responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 94

منه الفاضل في المنتهى ، فقال : ولا يستحب الكلام في أثناء الأذان ـ إلى أن قال ـ : ويكره في الإقامة بغير خلاف بين أهل العلم [1].

وفي الكفاية : ويكره الكلام في أثناء الإقامة ، والمشهور استحباب ترك الكلام في خلال الأذان ، ومستنده غير واضح [2].

أقول : بل ظاهر النصوص عدم البأس به ، ففي الصحيح : أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال : « لا بأس » قلت : في الإقامة؟ قال : « لا » [3].

وفيه : أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال : « لا بأس » [4]. ونحوه الموثق [5].

قال الشهيد الثاني وغيره ـ بعد نقل الصحيح الأوّل ـ : ولا ينافي الكراهة في الأذان ، لأن الجواز أعم ، ونفي البأس يشعر به ، وقطع توالي العبادة بالأجنبي يفوّت إقبال القلب عليها [6].

وهو كما ترى ، لكن لا بأس به بعد شهرة الكراهة ، بناء على جواز المسامحة في أدلّتها.

وظاهر الصحيح الأول وغيره تحريم التكلم في الإقامة ، كما عن المفيد والمرتضى [7] وغيرهما [8] ، إلاّ أنه محمول على الكراهة ، جمعا بينها وبين‌


[1] المنتهى 1 : 256.

[2] الكفاية : 17.

[3] الكافي 3 : 304 / 10 ، التهذيب 2 : 54 / 182 ، الاستبصار 1 : 300 / 1110 ، الوسائل 5 : 394 أبواب الأذان والإقامة بـ 10 ح 4.

[4] التهذيب 2 : 54 / 184 ، الوسائل 5 : 396 أبواب الأذان والإقامة بـ 10 ح 11.

[5] التهذيب 2 : 54 / 183 ، الوسائل 5 : 394 أبواب الأذان والإقامة بـ 10 ح 6.

[6] الشهيد الثاني في روض الجنان : 244 ، وانظر جامع المقاصد 2 : 189.

[7] المفيد في المقنعة : 98 ، حكي عن جمل المرتضى في شرحه للقاضي : 79 ، وفي المختلف : 88 ، ولكنّا لم نجده في النسختين المطبوعتين من الجمل عندنا.

[8] انظر النهاية : 66 ، والتهذيب 2 : 55.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست