ويستفاد منها علة
سقوط الفصل بالركعتين في المغرب بين الأذانين ، ولا يبعد أن يكون ذلك مراد الأصحاب
أيضا ، كما يرشد إليه استثناؤهم المغرب ـ كالروايات ـ مع احتمال إحالتهم له على
الوضوح من الخارج ، من حرمة النافلة في وقت الفريضة ، فهو أحوط ، حتى أنه لا يصلى
من الراتبة بينهما إذا خرج وقتها ، وفي الخبر : « لا بدّ من قعود بين الأذان
والإقامة » [2].
وإطلاقه ـ كأكثر
الأخبار المتقدمة ، وصريح بعضها ـ استحباب الفصل بالجلوس بينهما مطلقا ، حتى في
المغرب ، كما عن النهاية والحلي [3] ، لكنهما قيّداه بالخفيف والسريع.
ويعضدها ـ زيادة
على ذلك ـ الخبر : « من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحّط بدمه في
سبيل الله تعالى » [4].
والمروي عن مجالس
الشيخ : قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : « من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة
الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ، ليس بين الأذان والإقامة سبحة ، ومن السنة أن
يتنفّل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر » [5] فتأمّل.
والمروي عن فلاح
السائل للسيد الزاهد العابد المجاهد رضي الدين بن طاوس 2 عن [ الحسن بن ] [6] معاوية بن وهب ، عن أبيه ، قال :
[1] دعائم الإسلام
1 : 145 ، المستدرك 4 : 30 أبواب الأذان والإقامة بـ 10 ح 1.