اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 9
ويلحق بالعلم
بالغصبيّة جاهل حكمها. أما ناسيها وجاهلها فلا ، كما مضى في بحث اللباس [1] ، وعلى الأخير
هنا الإجماع في المنتهى [2]. وفي ناسي الحكم ما مضى [3].
( وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلّي
) أو أمامه مع عدم الحائل
بينهما ولا التباعد عشرة أذرع (
قولان
) مشهوران :
( أحدهما : المنع ، سواء صلّت بصلاته أو منفردة ،
محرما ) له (
كانت أو
أجنبيّة ) ذهب إليه أكثر القدماء [4] ، بل ادعى عليه في الخلاف والغنية [5] الإجماع.
ولعله الحجة لهم ،
مضافا إلى النصوص المستفيضة ، ففي الصحيح : عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ،
يصليان جميعا؟ فقال : « لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة » [6] ونحوه الخبر [7].
وفي آخر : « وإن كانت تصلّي ـ يعني المرأة بجنبه ـ فلا » [8].
وفي الموثق عن
الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟