ثمَّ إن كل ذا مع
الاختيار ، ويجوز إفراد فصولهما عند الحاجة والاستعجال ، كما ذكره جماعة من
الأصحاب [2] ، للصحيح : رأيت أبا جعفر 7 يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لم تكبّر واحدة
واحدة؟
وفي المرسل : « لأن أقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن أؤذّن وأقيم واحدا واحدا » [4].
وفي الخبر : «
الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، والأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة
» [5].
وفي آخر : « يجزيك
من الإقامة طاق طاق في السفر » [6].
( والترتيب
) بينهما وبين فصول كل
منهما ( شرط
) في صحتهما بالإجماع ،
والنصوص. فإن تعمّد خلافه أثم إن قصد شرعيته ، وإلاّ بطل فقط ، كما إذا سها أو جهل
فأخلّ ، ويأتي بما يحصل معه الترتيب حينئذ.
( والسنة
) أي المستحب
( فيه
) أي الأذان بالمعنى الأعم
الشامل