responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 88

والخلاف من القول بتربيع التكبير في آخرهما [1].

ثمَّ إن كل ذا مع الاختيار ، ويجوز إفراد فصولهما عند الحاجة والاستعجال ، كما ذكره جماعة من الأصحاب [2] ، للصحيح : رأيت أبا جعفر 7 يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لم تكبّر واحدة واحدة؟

فقال : « لا بأس به إذا كنت مستعجلا » [3].

وفي المرسل : « لأن أقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن أؤذّن وأقيم واحدا واحدا » [4].

وفي الخبر : « الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، والأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة » [5].

وفي آخر : « يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر » [6].

( والترتيب ) بينهما وبين فصول كل منهما ( شرط ) في صحتهما بالإجماع ، والنصوص. فإن تعمّد خلافه أثم إن قصد شرعيته ، وإلاّ بطل فقط ، كما إذا سها أو جهل فأخلّ ، ويأتي بما يحصل معه الترتيب حينئذ.

( والسنة ) أي المستحب ( فيه ) أي الأذان بالمعنى الأعم الشامل‌


[1] المبسوط 1 : 99 ، الخلاف 1 : 90.

[2] منهم المحقق في المعتبر 2 : 140 ، والعلامة في النهاية 1 : 412 وصاحب المدارك 3 : 281.

[3] التهذيب 2 : 62 / 216 ، الاستبصار 1 : 307 / 1140 ، الوسائل 5 : 425 أبواب الأذان والإقامة بـ 21 ح 4.

[4] التهذيب 2 : 62 / 218 ، الاستبصار 1 : 308 / 1142 ، الوسائل 5 : 423 أبواب الأذان والإقامة بـ 20 ح 2.

[5] التهذيب 2 : 62 / 219 ، الاستبصار 1 : 308 / 1143 ، الوسائل 5 : 424 أبواب الأذان والإقامة بـ 21 ح 2.

[6] التهذيب 2 : 62 / 220 ، الاستبصار 1 : 308 / 1144 ، الوسائل 5 : 425 أبواب الأذان والإقامة بـ 21 ح 5. طاق طاق أي : من غير تكرار. مجمع البحرين 5 : 210.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست