اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 81
وفيه نظر : لمنع
الضعف أوّلا ، لكونه موثقا ، وهو حجة كما قرّر في محله مستقصى ، وعلى تقديره فهو
مجبور بعمل الأصحاب. والاجتزاء بأذان الغير لعلّه لمصادفة نية السامع للجماعة ،
فكأنه أذّن لها ، بخلاف الناوي بأذانه الانفراد.
ويعضد المختار
عموم ما دلّ على تأكّد استحباب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة ، والمتبادر منهما
ما وقع في حال نية الجماعة لا قبلها ، ومع ذلك فالاستيناف أحوط وأولى.
( وأما كيفيته : )
( فـ
) اعلم أنه
( لا
) يجوز أن
( يؤذّن
لفريضة إلاّ بعد دخول وقتها ) إجماعا ، وللتأسّي والنصوص ، والأصل ، لوضعه للإعلام بدخول
وقت الصلاة والحثّ عليها (
ويقدّم في
الصبح رخصة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وظاهر المنتهى
دعوى الإجماع عليه [1] ، كالمعتبر [2] ، وقريب منه الذكرى في موضع [3] ، حيث لم ينقل
فيه خلافا ، وكذا المحقق الثاني في شرح القواعد [4].
للصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة ، بل ادّعى العماني تواترها [5] ، ففي الصحيح :
إن لنا مؤذّنا يؤذّن بليل ، فقال : « أما إنّ ذلك لينفع الجيران لقيامهم إلى
الصلاة ، وأمّا السنّة فإنه ينادى مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة
إلاّ الركعتان » [6].