responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 81

وفيه نظر : لمنع الضعف أوّلا ، لكونه موثقا ، وهو حجة كما قرّر في محله مستقصى ، وعلى تقديره فهو مجبور بعمل الأصحاب. والاجتزاء بأذان الغير لعلّه لمصادفة نية السامع للجماعة ، فكأنه أذّن لها ، بخلاف الناوي بأذانه الانفراد.

ويعضد المختار عموم ما دلّ على تأكّد استحباب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة ، والمتبادر منهما ما وقع في حال نية الجماعة لا قبلها ، ومع ذلك فالاستيناف أحوط وأولى.

( وأما كيفيته : )

( فـ ) اعلم أنه ( لا ) يجوز أن ( يؤذّن لفريضة إلاّ بعد دخول وقتها ) إجماعا ، وللتأسّي والنصوص ، والأصل ، لوضعه للإعلام بدخول وقت الصلاة والحثّ عليها ( ويقدّم في الصبح رخصة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وظاهر المنتهى دعوى الإجماع عليه [1] ، كالمعتبر [2] ، وقريب منه الذكرى في موضع [3] ، حيث لم ينقل فيه خلافا ، وكذا المحقق الثاني في شرح القواعد [4].

للصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة ، بل ادّعى العماني تواترها [5] ، ففي الصحيح : إن لنا مؤذّنا يؤذّن بليل ، فقال : « أما إنّ ذلك لينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأمّا السنّة فإنه ينادى مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلاّ الركعتان » [6].


[1] المنتهى 1 : 262.

[2] المعتبر 2 : 138.

[3] الذكرى : 169.

[4] جامع المقاصد 2 : 174.

[5] حكاه عنه في المختلف : 89.

[6] التهذيب 2 : 53 / 177 ، الوسائل 5 : 390 أبواب الأذان والإقامة بـ 8 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست