responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 66

الإيضاح [1].

خلافاً لثاني المحققين في الأول فلا [2] ، وثاني الشهيدين في الثاني ، فنعم [3]. وما أبعد ما بينهما.

ثمَّ إن الفاضلين في الشرائع والتحرير اقتصرا على نسيان المنفرد [4] ، ولعله لاكتفاء الجامع بأذان غيره ، مع بعد نسيان الجميع ، أو للتنبيه بالأدنى على الأعلى ، كما في الإيضاح [5].

( وأما ما ) يجوز أن ( يؤذّن له ) من الصلوات ( فالصلوات الخمس ) اليومية ومنها الجمعة ( لا غير ) إجماعا من المسلمين والعلماء ، كما في المعتبر والمنتهى والذكرى [6] ، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني قال : اتفاقا [7].

وهو الحجة ، مضافا إلى أصالة عدم الشرعية ، واختصاص ما دلّ على ثبوتها باليومية.

وفي الخبر الوارد في العيدين : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنه ينادى : الصلاة ، ثلاث مرّات » [8].

وهو صريح في نفيهما فيهما ، ويتم المطلوب بعدم القائل بالفرق.


[1] إيضاح الفوائد 1 : 97.

[2] جامع المقاصد 2 : 199.

[3] المسالك 1 : 27.

[4] الشرائع 1 : 75 ، التحرير 1 : 36.

[5] إيضاح الفوائد 1 : 97.

[6] المعتبر 2 : 135 ، المنتهى 1 : 260 ، الذكرى : 173 ، وفي « م » : التذكرة ( 1 : 106 ) بدل : الذكرى.

[7] جامع المقاصد 2 : 169.

[8] الفقيه 1 : 322 / 1473 ، التهذيب 3 : 290 / 873 ، الوسائل 7 : 428 أبواب صلاة العيد بـ 7 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست