خلافاً لثاني المحققين في الأول فلا [2] ، وثاني الشهيدين
في الثاني ، فنعم [3]. وما أبعد ما بينهما.
ثمَّ إن الفاضلين
في الشرائع والتحرير اقتصرا على نسيان المنفرد [4] ، ولعله لاكتفاء الجامع بأذان غيره ، مع بعد نسيان الجميع
، أو للتنبيه بالأدنى على الأعلى ، كما في الإيضاح [5].
( وأما ما
) يجوز أن
( يؤذّن له
) من الصلوات
( فالصلوات
الخمس ) اليومية ومنها الجمعة
( لا غير
) إجماعا من المسلمين
والعلماء ، كما في المعتبر والمنتهى والذكرى [6] ، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني قال : اتفاقا [7].
وهو الحجة ، مضافا
إلى أصالة عدم الشرعية ، واختصاص ما دلّ على ثبوتها باليومية.
وفي الخبر الوارد في العيدين : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنه ينادى : الصلاة
، ثلاث مرّات » [8].
وهو صريح في
نفيهما فيهما ، ويتم المطلوب بعدم القائل بالفرق.