responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 53

وفي اشتراط الإيمان قولان ، ظاهر الأكثر لا ، للنصوص الظاهرة في جواز الاعتماد على أذان هؤلاء ، منها الصحيح : « صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنهم أشدّ شي‌ء مواظبة على الوقت » [1].

وفي الخبر : « إذا نقص المؤذّن الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه » [2].

والأصح اشتراطه ، وفاقا لجماعة [3] ، لما مر من القاعدة ، ولبطلان عبادة المخالف ، كما في النصوص الكثيرة [4] ، وخصوص النبوي : « يؤذّن لكم خياركم » [5] خرج منه المجمع على جوازه ، فبقي الباقي.

وللموثق : عن الأذان ، هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال : « لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلاّ رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذان وأذّن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ، ولا يقتدى به » [6]. والمراد بالعارف الإمامي ، كما يستفاد من تتبّع النصوص.

وفي الصحيح : « إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه ، وقد بقي على الإمام آية أو آيتان ، فخشي إن هو أذّن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت‌


[1] الفقيه 1 : 189 / 899 ، التهذيب 2 : 284 / 1136 ، الوسائل 5 : 378 أبواب الأذان والإقامة بـ 3 ح 1.

[2] التهذيب 2 : 280 / 1112 ، الوسائل 5 : 437 أبواب الأذان والإقامة بـ 30 ح 1.

[3] منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : 243 ، وصاحب المدارك 3 : 269 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 206.

[4] الوسائل 1 : 118 أبواب مقدمة العبادات بـ 29.

[5] الفقيه 1 : 185 / 880 ، الوسائل 5 : 410 أبواب الأذان والإقامة بـ 16 ح 3.

[6] الكافي 3 : 304 / 13 ، التهذيب 2 : 277 / 1101 ، الوسائل 5 : 431 أبواب الأذان والإقامة بـ 26 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست