responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 5

( الخامسة ) :

( في ) بيان أحكام ( مكان المصلّي )

اعلم : أنه يجوز أن ( يصلّى في كل مكان ) خال عن نجاسة متعدّية إلى المصلّي ( إذا كان مملوكا ) عينا ومنفعة ، أو منفعة خاصّة ( أو مأذونا فيه ) صريحا ، كالكون أو الصلاة فيه ، أو فحوى ، كإدخال الضيف منزله مع عدم ما يدلّ على كراهة المضيف لصلاته من نحو المخالفة في الاعتقاد وهيئات الصلاة على وجه تشهد القرائن بكراهته لها على تلك الحال ، إذ معه لا فحوى.

قالوا : أو بشاهد الحال [1] ، كما إذا كان هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره ، كما في الصحاري والبساتين الخالية من أمارات الضرر ونهي المالك ، فإن الصلاة فيها جائزة وإن لم يعلم مالكها ، بشهادة الحال. وفي حكم الصحاري الأماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا اتصف بها المصلّى ، كالحمّامات والخانات والأرحية وغيرها.

وهو حسن إن أفادت الأمارة القطع بالإذن ، وإلاّ فيشكل ، لعدم دليل على جواز الاعتماد على الظنون في نحو المقامات.

وأضعف منه ما يقال من أن الأقرب جواز الصلاة في كل موضع لم يتضرر المالك بالكون فيه ، وجرت العادة بعدم المضايقة في أمثاله وإن فرضنا عدم العلم بالرضا ، نعم لو ظهرت من المالك أمارة عدم الرضا لم تجز الصلاة فيه مطلقا [2].


[1] كما في الشرائع 1 : 71 ، وروض الجنان : 219.

[2] الكفاية : 16 ، البحار 80 : 281.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست