اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 5
( الخامسة ) :
( في ) بيان أحكام ( مكان المصلّي )
اعلم : أنه يجوز أن (
يصلّى في
كل مكان ) خال عن نجاسة متعدّية إلى المصلّي
( إذا كان مملوكا
) عينا ومنفعة ، أو منفعة
خاصّة ( أو مأذونا فيه
) صريحا ، كالكون أو الصلاة
فيه ، أو فحوى ، كإدخال الضيف منزله مع عدم ما يدلّ على كراهة المضيف لصلاته من
نحو المخالفة في الاعتقاد وهيئات الصلاة على وجه تشهد القرائن بكراهته لها على تلك
الحال ، إذ معه لا فحوى.
قالوا : أو بشاهد
الحال [1] ، كما إذا كان هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره ، كما في الصحاري والبساتين
الخالية من أمارات الضرر ونهي المالك ، فإن الصلاة فيها جائزة وإن لم يعلم مالكها
، بشهادة الحال. وفي حكم الصحاري الأماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا
اتصف بها المصلّى ، كالحمّامات والخانات والأرحية وغيرها.
وهو حسن إن أفادت
الأمارة القطع بالإذن ، وإلاّ فيشكل ، لعدم دليل على جواز الاعتماد على الظنون في
نحو المقامات.
وأضعف منه ما يقال
من أن الأقرب جواز الصلاة في كل موضع لم يتضرر المالك بالكون فيه ، وجرت العادة
بعدم المضايقة في أمثاله وإن فرضنا عدم العلم بالرضا ، نعم لو ظهرت من المالك
أمارة عدم الرضا لم تجز الصلاة فيه مطلقا [2].