اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 47
عدم
الأرض وما ينبت منها ، فإن لم يكن
) شيء من ذلك موجودا
( فعلى
) ظهر
( كفّه
) لعين ما مضى.
مضافا إلى النصوص
الأخر المستفيضة ، ففي الخبر : « إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ،
وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه » [1].
وفي الصحيح : عن
الصلاة في السفينة ـ إلى أن قال ـ : « يصلّي على القير والقفر ويسجد عليه » [2].
وفي آخر : عن السجود على القفر والقير ، فقال : « لا بأس به » [3].
ويستفاد منه كغيره
جواز السجود على القير مطلقا ، ولكنها حملت على الضرورة ، أو التقية ، جمعا بينها
وبين الأدلّة المانعة من الإجماعات المحكية [4] ، والنصوص المستفيضة المانعة عن السجود عليه عموما وخصوصا [5].
والجمع بينها ـ بحمل
المانعة على الكراهة إن لم ينعقد الإجماع على الحرمة ـ لا وجه له ، لكثرة الأدلّة
المانعة ، ومخالفتها العامة ، وموافقتها الخاصة ، فتكون هذه الروايات بالإضافة
إليها مرجوحة لا يمكن الالتفات إليها بالكلية.
( ولا بأس بـ
) السجود على
( القرطاس )
بلا خلاف فيه في الجملة ،
بل