responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 47

عدم الأرض وما ينبت منها ، فإن لم يكن ) شي‌ء من ذلك موجودا ( فعلى ) ظهر ( كفّه ) لعين ما مضى.

مضافا إلى النصوص الأخر المستفيضة ، ففي الخبر : « إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه » [1].

وفي الصحيح : عن الصلاة في السفينة ـ إلى أن قال ـ : « يصلّي على القير والقفر ويسجد عليه » [2].

وفي آخر : عن السجود على القفر والقير ، فقال : « لا بأس به » [3].

ويستفاد منه كغيره جواز السجود على القير مطلقا ، ولكنها حملت على الضرورة ، أو التقية ، جمعا بينها وبين الأدلّة المانعة من الإجماعات المحكية [4] ، والنصوص المستفيضة المانعة عن السجود عليه عموما وخصوصا [5].

والجمع بينها ـ بحمل المانعة على الكراهة إن لم ينعقد الإجماع على الحرمة ـ لا وجه له ، لكثرة الأدلّة المانعة ، ومخالفتها العامة ، وموافقتها الخاصة ، فتكون هذه الروايات بالإضافة إليها مرجوحة لا يمكن الالتفات إليها بالكلية.

( ولا بأس بـ ) السجود على ( القرطاس ) بلا خلاف فيه في الجملة ، بل‌


[1] الكافي 3 : 390 / 14 ، الفقيه 1 : 169 / 798 ، التهذيب 2 : 310 / 1256 ، الاستبصار 1 : 336 / 1263 ، الوسائل 5 : 164 أبواب مكان المصلي بـ 28 ح 3.

[2] التهذيب 3 : 295 / 895 ، الوسائل 5 : 354 أبواب ما يسجد عليه بـ 6 ح 6.

[3] الفقيه 1 : 175 / 828 ، التهذيب 2 : 303 / 1224 ، الاستبصار 1 : 334 / 1255 ، الوسائل 5 : 354 أبواب ما يسجد عليه بـ 6 ح 4.

[4] انظر البحار 82 : 156 ، والحدائق 7 : 256.

[5] الوسائل 5 : 343 أبواب ما يسجد عليه بـ 1 ، وص 353 بـ 6 من تلك الأبواب ح 1 ، 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست