responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 42

حكي ، فجوّز السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن ، معلّلا له في الأول : بكونهما حينئذ غير مأكولين عادة ، وفي الثاني : بأنّ القشر حائل بين المأكول والجبهة.

والمناقشة فيهما ـ بعد ما عرفت من صدق كونهما مأكولين عادة ـ واضحة ، مع أن في بعض الصحاح المتقدمة التصريح بالنهي عن السجود على الطعام [1] ، وهو شامل للحنطة والشعير قبل الطحن قطعا ، لغة وعرفا وشرعا.

وفي المرتضوي المروي في الخصال : « ولا يسجد الرجل على كدس [2] حنطة ، ولا شعير ، ولا على لون ممّا يؤكل ، ولا يسجد على الخبز » [3].

وله أيضا في النهاية فجوّز السجود على القطن والكتان قبل الغزل والنسج ، وتوقّف بعد الغزل [4].

وضعفه ظاهر ممّا مر ، نعم في الصادقي المروي عن تحف العقول : « كل شي‌ء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ، ولا السجود ، إلاّ ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار مغزولا فلا تجوز الصلاة عليه إلاّ في حال الضرورة » [5] وهو ظاهر فيما ذكره ، إلاّ أن في الاستناد إليه ـ لقصور سنده ـ مناقشة.

( وفي ) جواز السجود على ( الكتان والقطن روايتان ، أشهرهما المنع ) وهو أظهرهما ، بل عليه عامة متأخّري أصحابنا ، بل وقدمائهم أيضا ، عدا‌


[1] راجع ص : 39.

[2] الكدس ـ وزان قفل ـ : ما يجمع من الطعام في البيدر. مصباح المنير : 527.

[3] الخصال : 628 ، الوسائل 5 : 344 أبواب ما يسجد عليه بـ 1 ح 4.

[4] نهاية الإحكام 1 : 362.

[5] تحف العقول : 252 ، الوسائل 5 : 346 أبواب ما يسجد عليه بـ 1 ح 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست