اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 42
حكي ، فجوّز
السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن ، معلّلا له في الأول : بكونهما حينئذ غير
مأكولين عادة ، وفي الثاني : بأنّ القشر حائل بين المأكول والجبهة.
والمناقشة فيهما ـ بعد ما عرفت من صدق كونهما مأكولين عادة ـ واضحة ، مع أن في
بعض الصحاح المتقدمة التصريح بالنهي عن السجود على الطعام [1] ، وهو شامل
للحنطة والشعير قبل الطحن قطعا ، لغة وعرفا وشرعا.
وفي المرتضوي
المروي في الخصال : « ولا يسجد الرجل على كدس [2] حنطة ، ولا شعير ، ولا على لون ممّا يؤكل ، ولا يسجد على
الخبز » [3].
وله أيضا في
النهاية فجوّز السجود على القطن والكتان قبل الغزل والنسج ، وتوقّف بعد الغزل [4].
وضعفه ظاهر ممّا
مر ، نعم في الصادقي المروي عن تحف العقول : « كل شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه
أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ، ولا السجود ، إلاّ ما كان من نبات الأرض
من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار مغزولا فلا تجوز الصلاة عليه إلاّ في
حال الضرورة » [5] وهو ظاهر فيما ذكره ، إلاّ أن في الاستناد إليه ـ لقصور
سنده ـ مناقشة.
( وفي
) جواز السجود على
( الكتان والقطن روايتان ، أشهرهما المنع
) وهو أظهرهما ، بل عليه
عامة متأخّري أصحابنا ، بل وقدمائهم أيضا ، عدا