اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 400
ولا خلاف في جواز
العمل بالكل ، وإنما اختلفوا في الأفضل ، ولعلّه ما ذكرنا.
( والتكبير
) في العيدين معا على الأشهر
الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا [1] ، وعليه الإجماع في المنتهى [2] ، وهو الحجّة ،
مضافا إلى الأصل والمعتبرة كالصحيح : عن التكبير أيام التشريق أواجب هو؟ قال : «
يستحب » [3].
وفي آخر مروي عن نوادر البزنطي في السرائر : عن التكبير بعد كل صلاة ، فقال : «
كم شئت إنه ليس بمفروض » [4].
وفي الخبر : « أما
إنّ في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون » [5].
والعدول عن الجواب
بـ « نعم » إلى الجواب بقوله : « يستحب » في الأول صريح في أنّ المراد به
الاستحباب بالمعنى المصطلح.
كما أنّ التفويض
إلى المشيّة مع التعليل بأنه ليس بمفروض ـ في الثاني ـ صريح في نفي الوجوب بالمعنى
المصطلح ، لا نفي الوجوب الفرضي المستفاد من الكتاب في مقابلة الوجوب المستفاد من
السنّة ، مع عدم استقامته بعد تضمّن الكتاب للأمر به في قوله تعالى (
وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ )[6] وعن التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندي [7] : أنّ المراد به
التكبير المراد
[1] منهم : المحقق
الثاني في جامع المقاصد 2 : 448 ، وصاحب المدارك 4 : 107 ، والفاضل الهندي في كشف
اللثام 1 : 260.