responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 400

ولا خلاف في جواز العمل بالكل ، وإنما اختلفوا في الأفضل ، ولعلّه ما ذكرنا.

( والتكبير ) في العيدين معا على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا [1] ، وعليه الإجماع في المنتهى [2] ، وهو الحجّة ، مضافا إلى الأصل والمعتبرة كالصحيح : عن التكبير أيام التشريق أواجب هو؟ قال : « يستحب » [3].

وفي آخر مروي عن نوادر البزنطي في السرائر : عن التكبير بعد كل صلاة ، فقال : « كم شئت إنه ليس بمفروض » [4].

وفي الخبر : « أما إنّ في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون » [5].

والعدول عن الجواب بـ « نعم » إلى الجواب بقوله : « يستحب » في الأول صريح في أنّ المراد به الاستحباب بالمعنى المصطلح.

كما أنّ التفويض إلى المشيّة مع التعليل بأنه ليس بمفروض ـ في الثاني ـ صريح في نفي الوجوب بالمعنى المصطلح ، لا نفي الوجوب الفرضي المستفاد من الكتاب في مقابلة الوجوب المستفاد من السنّة ، مع عدم استقامته بعد تضمّن الكتاب للأمر به في قوله تعالى ( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) [6] وعن التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندي [7] : أنّ المراد به التكبير المراد‌


[1] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 448 ، وصاحب المدارك 4 : 107 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 260.

[2] المنتهى 1 : 346.

[3] التهذيب 5 : 488 / 1745 ، الوسائل 7 : 464 أبواب صلاة العيد بـ 23 ح 1.

[4] مستطرفات السرائر : 30 / 27 ، الوسائل 7 : 465 أبواب صلاة العيد بـ 24 ح 1.

[5] الكافي 4 : 166 / 1 ، الفقيه 2 : 108 / 464 ، التهذيب 3 : 138 / 311 ، الوسائل 7 : 455 أبواب صلاة العيد بـ 20 ح 2.

[6] البقرة : 185.

[7] التبيان 2 : 125 ، مجمع البيان 1 : 277 ، فقه القرآن 1 : 160.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست