responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 390

يعني بتسليمتين [1].

ونحوه كلام علي بن بابويه ، إلاّ أنه قال : يصلّيها بتسليمة [2].

مع أنه لا مستند لهذه الأقوال الأخيرة عدا رواية ضعيفة : « من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا » [3].

وهي غير منطبقة على شي‌ء منها ، لأنّ قوله « أربعا » ينافي ما عليه ظاهر الحلّي. وعدم تقييده بلحوق الخطبتين ينافي الأخيرين ، مع عدم دلالتها على التسليمة الواحدة أو التسليمتين ، لكنها ظاهرة في هذا.

ونحو هذه الأقوال في عدم الدليل عليه ما اختاره في التهذيب من أنه مع الفوت لا قضاء ولكن يجوز أن يصلّي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء [4].

( وهي ركعتان ) مطلقا جماعة صلّيت أو فرادى على الأشهر الأقوى ، للنصوص الآتية ، مضافا إلى الخبرين الماضيين [5] : « صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة ».

خلافا لمن سبق إليه قريبا الإشارة في فوتها مع الإمام خاصة فأربع ركعات ، إمّا حتما بتسليمتين أو بتسليمة ، أو مخيرا بينها وبين الركعتين. ومرّ ضعفهما.

وكيفيتهما كصلاة الفريضة غير أنه ( يكبّر ) هنا ( في ) الركعة ( الأولى خمسا وفي الثانية أربعا ) غير تكبيرة الإحرام والركوع فيهما على الأشهر‌


[1] نقله عنهما في المختلف : 114.

[2] نقله عنهما في المختلف : 114.

[3] التهذيب 3 : 135 / 295 ، الاستبصار 1 : 446 / 1725 ، الوسائل 7 : 426 أبواب صلاة العيد بـ 5 ح 2.

[4] التهذيب 3 : 134.

[5] في ص 381.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست