responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 375

( ومنها : صلاة العيدين )

أي عيدي الفطر والأضحى.

( وهي واجبة جماعة ) بإجماعنا ، والمستفيض بل المتواتر من أخبارنا ، وإنما تجب ( بشروط الجمعة ) المتقدمة بلا خلاف أجده فيما عدا الخطبة ، بل بالإجماع عليه صرّح جماعة كالمرتضى في الانتصار والناصرية ، والشيخ في الخلاف ، والفاضل في المنتهى ، والمحقّق الثاني في شرح القواعد ، والفاضل المقداد في شرح الكتاب [1] ، لكنه والمنتهى عبّرا فيما عدا العدد بلا خلاف ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ مرادهما به الإجماع كما حكي أيضا عن الفاضلين في المعتبر والنهاية والتذكرة [2]. وهو الحجّة.

مضافا إلى المعتبرة المستفيضة القريبة من التواتر ، بل المتواترة في اعتبار الإمام والجماعة [3] ، وجملة منها وإن نكّرت الإمام وقابلت الجماعة بالوحدة بحيث يستشعر منها كون المراد من الإمام فيها مطلق إمام الجماعة ، لكن‌


[1] الانتصار : 56 ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 203 ، الخلاف 1 : 651 ، المنتهى 1 : 342 ، جامع المقاصد 2 : 440 ، التنقيح الرائع 1 : 234.

[2] المعتبر 2 : 308 ، نهاية الإحكام 2 : 55 ، التذكرة 1 : 157.

[3] الوسائل 7 : 421 أبواب صلاة العيد بـ 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست