اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 367
(
وسنن الجمعة ) أمور :
منها : الغسل ، وقد مرّ.
ومنها ( التنفل بعشرين ركعة
) زيادة عن كل يوم بأربع
ركعات على الأشهر فتوى ورواية.
خلافا للمحكي عن الإسكافي
، فزاد ركعتين نافلة العصر [1] ، للصحيح الآتي. وفيه : أنهما بعد العصر.
وعن الصدوقين ،
فكسائر الأيام إذا قدّمت النوافل على الزوال أو أخّرت عن المكتوبة [2].
وفي الصحيح : عن
صلاة النافلة يوم الجمعة ، فقال : « ست عشرة ركعة قبل العصر ، وكان علي 7 يقول : ما زاد
فهو خير » وقال : « إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات
في نصف النهار ، ويصلّي الظهر ويصلّي معها أربعة ثمَّ يصلّي العصر » [3].
وفي آخر : «
النافلة يوم الجمعة ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها ، وبعد الفريضة
ثماني ركعات » [4].
وظاهر النص
والفتوى عموم استحباب العشرين لمن يصلّي الجمعة أو الظهر. وعن نهاية الإحكام ما
يشعر باختصاصه بالأول فإنه قال : والسرّ فيه أن