responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 367

( وسنن الجمعة ) أمور :

منها : الغسل ، وقد مرّ.

ومنها ( التنفل بعشرين ركعة ) زيادة عن كل يوم بأربع ركعات على الأشهر فتوى ورواية.

خلافا للمحكي عن الإسكافي ، فزاد ركعتين نافلة العصر [1] ، للصحيح الآتي. وفيه : أنهما بعد العصر.

وعن الصدوقين ، فكسائر الأيام إذا قدّمت النوافل على الزوال أو أخّرت عن المكتوبة [2].

وفي الصحيح : عن صلاة النافلة يوم الجمعة ، فقال : « ست عشرة ركعة قبل العصر ، وكان علي 7 يقول : ما زاد فهو خير » وقال : « إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات في نصف النهار ، ويصلّي الظهر ويصلّي معها أربعة ثمَّ يصلّي العصر » [3].

وفي آخر : « النافلة يوم الجمعة ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها ، وبعد الفريضة ثماني ركعات » [4].

وظاهر النص والفتوى عموم استحباب العشرين لمن يصلّي الجمعة أو الظهر. وعن نهاية الإحكام ما يشعر باختصاصه بالأول فإنه قال : والسرّ فيه أن‌


[1] نقله عنه في المختلف : 110.

[2] نقله عن والد الصدوق في المختلف : 110 ، الصدوق في المقنع : 45.

[3] التهذيب 3 : 245 / 667 ، الاستبصار 1 : 413 / 1580 ، الوسائل 7 : 323 أبواب صلاة الجمعة بـ 11 ح 7.

[4] التهذيب 3 : 11 / 37 ، الاستبصار 1 : 410 / 1568 ، الوسائل 7 : 324 أبواب صلاة الجمعة بـ 11 ح 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست