responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 343

خاصة وإن كان ظاهرهما كغيرهما انعقاد إجماعنا على الجميع ، وهو الحجّة فيه.

مضافا إلى السنّة المستفيضة ، ففي الصحيح : « وضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين » [1].

ونحوه في بعض خطب أمير المؤمنين 7 المروية في الفقيه [2]. قيل : وروي مكان المجنون الأعرج [3].

وفيه : « إلاّ خمسة : المريض ، والمملوك ، والمسافر ، والمرأة ، والصبي » [4].

ولا تنافي بينهما واقعا وإن توهّم ظاهرا ، لأن الهمّ والأعمى والأعرج كأنهم مرضى ، والمجنون بحكم الصبي ، والإعراض عن البعيد لأن المقصود حصر المعدود في المسافة التي يجب فيها الحضور ، ولعلّه لذا لم يعبّر الماتن عن هذا الشرط بما ذكرناه ، بل قال ( وتسقط عنه ) الجمعة ( لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين ) وما اعتبره من الزيادة عليهما هو الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي ظاهر المنتهى دعوى الإجماع عليه [5] ، كالخلاف والغنية كما حكاه بعض الأجلة [6] ، وفيه الحجّة ، مضافا إلى العموم والمعتبرة كالصحيحين :


[1] الكافي 3 : 419 / 6 ، الفقيه 1 : 266 / 1217 ، التهذيب 3 : 21 / 77 ، أمالي الصدوق : 319 / 17 ، الوسائل 7 : 295 أبواب صلاة الجمعة بـ 1 ح 1 ، في غير « ح » : على فرسخين.

[2] الفقيه 1 : 275 / 1262 ، الوسائل 7 : 297 أبواب صلاة الجمعة بـ 1 ح 6.

[3] قال به الشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمّي في كتاب العروس : 56.

[4] الكافي 3 : 418 / 1 ، التهذيب 3 : 19 / 69 ، الوسائل 7 : 299 أبواب صلاة الجمعة بـ 1 ح 14.

[5] المنتهى 1 : 323.

[6] الخلاف 1 : 594 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560 ، وحكاه عنهما الفاضل الهندي في كشف

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست