اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 343
خاصة وإن كان
ظاهرهما كغيرهما انعقاد إجماعنا على الجميع ، وهو الحجّة فيه.
مضافا إلى السنّة
المستفيضة ، ففي الصحيح : « وضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ،
والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين » [1].
ونحوه في بعض خطب أمير المؤمنين 7 المروية في
الفقيه [2]. قيل : وروي مكان المجنون الأعرج [3].
وفيه : « إلاّ
خمسة : المريض ، والمملوك ، والمسافر ، والمرأة ، والصبي » [4].
ولا تنافي بينهما
واقعا وإن توهّم ظاهرا ، لأن الهمّ والأعمى والأعرج كأنهم مرضى ، والمجنون بحكم
الصبي ، والإعراض عن البعيد لأن المقصود حصر المعدود في المسافة التي يجب فيها الحضور
، ولعلّه لذا لم يعبّر الماتن عن هذا الشرط بما ذكرناه ، بل قال
( وتسقط عنه
) الجمعة
( لو كان
بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين )
وما اعتبره من الزيادة
عليهما هو الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي ظاهر المنتهى دعوى الإجماع عليه [5] ، كالخلاف
والغنية كما حكاه بعض الأجلة [6] ، وفيه الحجّة ، مضافا إلى العموم والمعتبرة كالصحيحين :
[1] الكافي 3 :
419 / 6 ، الفقيه 1 : 266 / 1217 ، التهذيب 3 : 21 / 77 ، أمالي الصدوق : 319
/ 17 ، الوسائل 7 : 295 أبواب صلاة الجمعة بـ 1 ح 1 ، في غير « ح » : على فرسخين.
[2] الفقيه 1 :
275 / 1262 ، الوسائل 7 : 297 أبواب صلاة الجمعة بـ 1 ح 6.
[3] قال به الشيخ
الفقيه أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمّي في كتاب العروس : 56.
[4] الكافي 3 :
418 / 1 ، التهذيب 3 : 19 / 69 ، الوسائل 7 : 299 أبواب صلاة الجمعة بـ 1 ح 14.