اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 341
( و
) أمّا
( الذي تجب عليه )
حضور الجمعة فهو
( كلّ مكلف ذكر حرّ سليم من المرض والعرج والعمى
) حال كونه
( غير همّ[1]ولا مسافر
) ولا بعيد عنها بفرسخين أو
بأزيد منهما على الخلاف الآتي.
فلا تجب على الصبي
مطلقا وإن صحّت من المميز تمرينا وأجزأته عن ظهره كذلك.
ولا على العبد
مطلقا ، أذن له السيّد أم لا ، قنّا كان أو مدبّرا أو مكاتبا ، أدّى شيئا أم لا ،
إلاّ إذا هايأه المولى فاتّفق الجمعة في نوبته فتجب الجمعة على قول [3].
ولا على المريض
مطلقا ولو لم يشقّ عليه الحضور في ظاهر إطلاق النص [4] والفتوى ، وإن
قيل بوجوب الحضور مع عدم المشقة التي لا تتحمل عادة إلاّ مع خوف زيادة المرض فلا
تجب الجمعة [5].
ولا على الأعرج
إذا كان مقعدا قطعا لا مطلقا وفاقا لجماعة [6] وإن أطلق