responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 341

( و ) أمّا ( الذي تجب عليه ) حضور الجمعة فهو ( كلّ مكلف ذكر حرّ سليم من المرض والعرج والعمى ) حال كونه ( غير همّ [1] ولا مسافر ) ولا بعيد عنها بفرسخين أو بأزيد منهما على الخلاف الآتي.

فلا تجب على الصبي مطلقا وإن صحّت من المميز تمرينا وأجزأته عن ظهره كذلك.

ولا على المجنون حال جنونه.

ولا على المرأة مطلقا [2].

ولا على الخنثى إذا كان مشكلا على قول.

ولا على العبد مطلقا ، أذن له السيّد أم لا ، قنّا كان أو مدبّرا أو مكاتبا ، أدّى شيئا أم لا ، إلاّ إذا هايأه المولى فاتّفق الجمعة في نوبته فتجب الجمعة على قول [3].

ولا على المريض مطلقا ولو لم يشقّ عليه الحضور في ظاهر إطلاق النص [4] والفتوى ، وإن قيل بوجوب الحضور مع عدم المشقة التي لا تتحمل عادة إلاّ مع خوف زيادة المرض فلا تجب الجمعة [5].

ولا على الأعرج إذا كان مقعدا قطعا لا مطلقا وفاقا لجماعة [6] وإن أطلق‌


[1] بالكسر : الشيخ الفاني ـ المصباح المنير : 641.

[2] أي : ولو أذن لها زوجها ( منه رحمه الله ).

[3] انظر المبسوط 1 : 145.

[4] الكافي 3 : 418 / 1 ، التهذيب 3 : 19 / 69 ، المعتبر 2 : 274 ، الوسائل 7 : 299 أبواب صلاة الجمعة بـ 1 ح 14.

[5] كما قال به الشهيد الثاني في المسالك 1 : 34.

[6] منهم المحقق الأول في المعتبر 2 : 290 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد : 132 ، الشهيد الأول في الذكرى : 234 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 287.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست