responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 335

وذكر جماعة أنه لو عجز عن القيام في الخطبتين فصل بينهما بسكتة [1] ، ولا يبعد. وفي التذكرة احتمال الفصل بينهما بالاضطجاع [2] ، وهو ضعيف.

( ولا يشترط فيهما الطهارة ) وفاقا للحلّي [3] ، وعليه الفاضل في القواعد وغيره [4] ، للأصل ، مع عدم وضوح المخرج عنه ، سوى التأسي ، والاحتياط ، وعموم التشبيه في المعتبرة المتقدمة بأنها صلاة حتى ينزل الإمام.

ولا حجة في شي‌ء منها ، لضعف الأوّل بما مرّ. وفيه ما سبق.

والثاني : بمعارضته بالأصل. وفيه : أنه عام بالنسبة إلى ما دلّ على لزوم الاحتياط في نحو العبادات من استصحاب شغل الذمة المستدعي للبراءة اليقينية ، وهو خاص فليقدّم.

والثالث : باحتمال عود الضمير إلى الجمعة ، ويعارض القرب الوحدة. « وحتى » غاية للخطبتين. سلّمنا لكن ليس المراد الحقيقة الشرعية إجماعا بل المشابهة ، ويكفي فيها بعض الوجوه ، وحمله على اشتراط الطهارة ليس بأولى من الحمل على الثواب والحرمة.

وفيه : ظهور السياق في رجوع الضمير إلى الخطبة ، ولا يعارضه الوحدة ، لتوسط الضمير بين اسمين فيجوز مراعاة أيّهما كان في المطابقة ، وجعل « حتى » غاية للخطبة بعيد غايته.

مع أن هذا الاحتمال على تقدير تسليمه لا يجري إلاّ في الصحيح من تلك المعتبرة ، وأمّا المرسل منها المروي في الفقيه والمقنع [5] فلا يحتمله ، لتثنية‌


[1] كما في نهاية الإحكام 2 : 36 ، وكشف اللثام 1 : 250.

[2] التذكرة 1 : 151.

[3] السرائر 1 : 291.

[4] القواعد 1 : 37 ، وانظر المعتبر 2 : 285.

[5] الفقيه 1 : 269 / 1228 ، المقنع : 45 ، الوسائل 7 : 331 أبواب صلاة الجمعة بـ 14 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست