اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 335
وذكر جماعة أنه لو عجز عن القيام في الخطبتين فصل بينهما
بسكتة [1] ، ولا يبعد. وفي التذكرة احتمال الفصل بينهما بالاضطجاع [2] ، وهو ضعيف.
( ولا يشترط فيهما الطهارة
) وفاقا للحلّي [3] ، وعليه الفاضل
في القواعد وغيره [4] ، للأصل ، مع عدم وضوح المخرج عنه ، سوى التأسي ،
والاحتياط ، وعموم التشبيه في المعتبرة المتقدمة بأنها صلاة حتى ينزل الإمام.
ولا حجة في شيء
منها ، لضعف الأوّل بما مرّ. وفيه ما سبق.
والثاني :
بمعارضته بالأصل. وفيه : أنه عام بالنسبة إلى ما دلّ على لزوم الاحتياط في نحو
العبادات من استصحاب شغل الذمة المستدعي للبراءة اليقينية ، وهو خاص فليقدّم.
والثالث : باحتمال
عود الضمير إلى الجمعة ، ويعارض القرب الوحدة. « وحتى » غاية للخطبتين. سلّمنا لكن
ليس المراد الحقيقة الشرعية إجماعا بل المشابهة ، ويكفي فيها بعض الوجوه ، وحمله
على اشتراط الطهارة ليس بأولى من الحمل على الثواب والحرمة.
وفيه : ظهور السياق
في رجوع الضمير إلى الخطبة ، ولا يعارضه الوحدة ، لتوسط الضمير بين اسمين فيجوز
مراعاة أيّهما كان في المطابقة ، وجعل « حتى » غاية للخطبة بعيد غايته.
مع أن هذا
الاحتمال على تقدير تسليمه لا يجري إلاّ في الصحيح من تلك المعتبرة ، وأمّا المرسل
منها المروي في الفقيه والمقنع [5] فلا يحتمله ، لتثنية
[1] كما في نهاية
الإحكام 2 : 36 ، وكشف اللثام 1 : 250.