اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 326
لا يكون مدركا لو
اشترط في الإدراك بقاء العدد وهو أوّل المسألة.
واحتمل في الأوّل آخر وهو الاكتفاء بركوعهم ، لكونه حقيقة
إدراك ركعة. وفيه وفي التذكرة ثالثا ، وهو العدول إلى الظهر إذا انفضّ
العدد قبل إدراك الركعة ، لانعقادها صحيحة فجاز العدول كما يعدل عن اللاحقة إلى
السابقة.
وعلى المشهور هل
المعتبر تلبّس الجميع بالتكبيرة. أو يكفي تلبّس الإمام خاصة؟ قولان ، مقتضى ما
تقدّم من الدليل : الثاني.
( الثالث : الخطبتان
) بإجماعنا وأكثر أهل العلم
على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة [1] ، للتأسي والمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيحين[2] وغيرهما [3] : « إنما جعلت
الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام ».
ونحوها الموثق
المروي في المعتبر عن جامع البزنطي [4] بزيادة قوله : « لا جمعة إلاّ بخطبة » ونقص قوله : « فهي
صلاة » إلى آخره.
قيل : وفي العامة
قول بالاجتزاء بخطبة [5] ، ويوهمه الكافي للحلبي [6]. وآخر بعدم
الاشتراط [7]. ولا ريب في ضعفهما.
( ويجب في
) الخطبة
( الأولى حمد الله )
سبحانه ، بلا خلاف ،
[1] منهم : الشيخ
في الخلاف 1 : 614 ، والعلامة في التذكرة 1 : 150 ، والشهيد في الذكرى : 235.
[2] التهذيب 3 :
12 / 42 ، الوسائل 7 : 313 أبواب صلاة الجمعة بـ 6 ح 4.