responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 326

لا يكون مدركا لو اشترط في الإدراك بقاء العدد وهو أوّل المسألة.

واحتمل في الأوّل آخر وهو الاكتفاء بركوعهم ، لكونه حقيقة إدراك ركعة. وفيه وفي التذكرة ثالثا ، وهو العدول إلى الظهر إذا انفضّ العدد قبل إدراك الركعة ، لانعقادها صحيحة فجاز العدول كما يعدل عن اللاحقة إلى السابقة.

وعلى المشهور هل المعتبر تلبّس الجميع بالتكبيرة. أو يكفي تلبّس الإمام خاصة؟ قولان ، مقتضى ما تقدّم من الدليل : الثاني.

( الثالث : الخطبتان ) بإجماعنا وأكثر أهل العلم على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة [1] ، للتأسي والمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيحين [2] وغيرهما [3] : « إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام ».

ونحوها الموثق المروي في المعتبر عن جامع البزنطي [4] بزيادة قوله : « لا جمعة إلاّ بخطبة » ونقص قوله : « فهي صلاة » إلى آخره.

قيل : وفي العامة قول بالاجتزاء بخطبة [5] ، ويوهمه الكافي للحلبي [6]. وآخر بعدم الاشتراط [7]. ولا ريب في ضعفهما.

( ويجب في ) الخطبة ( الأولى حمد الله ) سبحانه ، بلا خلاف ،


[1] منهم : الشيخ في الخلاف 1 : 614 ، والعلامة في التذكرة 1 : 150 ، والشهيد في الذكرى : 235.

[2] التهذيب 3 : 12 / 42 ، الوسائل 7 : 313 أبواب صلاة الجمعة بـ 6 ح 4.

[3] الفقيه 1 : 269 / 1228 ، المقنع : 45 ، الوسائل 7 : 331 أبواب صلاة الجمعة 14 ح 2.

[4] المعتبر 2 : 283 ، الوسائل 7 : 314 أبواب صلاة الجمعة بـ 6 ح 9.

[5] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 249.

[6] الكافي في الفقه : 151.

[7] نقله عن الحسن في المغني والشرح الكبير 2 : 150.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست