responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 320

وفي القوي المروي صحيحا أيضا ـ كما قيل [1] ـ : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدّعي حقا ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام » [2].

وهو نصّ في الاشتراط. وعدم القول بتعيين السبعة بأعيانهم بالإجماع غير قادح ، لدلالته بمعونته على أن المقصود منه بيان أصل وضع الجمعة. هذا مع أن ظاهر الصدوق في الفقيه العمل به [3] ، كما حكي عنه في الهداية [4].

وبالجملة : فتتبع أمثال هذه النصوص يوجب الظن القوي بل القطع بشرطية الإمام ، سيّما بعد شهرتها بين علمائنا بحيث لا يكاد يختلج لأحد الشك فيه حتى ادّعوا عليها الإجماعات المتواترة وإن اختلفت عبائرهم في التأدية : فبين من جعل المشروط نفس الجمعة بحيث يظهر منه أنه شرط الصحة ، كالشيخ في الخلاف ، والحلّي في السرائر ، والقاضي ، والفاضل في المنتهى ، والشهيد في الذكرى ، والمحقّق الثاني في شرح القواعد [5] ورسالته المصنفة في صلاة الجمعة ، وغيرهم. وبين من جعله الوجوب العيني كابن زهرة ، والفاضلين في المعتبر والنهاية والتذكرة ، وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة وروض الجنان [6] وشرح الألفيّة.


[1] الذخيرة : 299.

[2] الفقيه 1 : 267 / 1222 ، التهذيب 3 : 20 / 75 ، الاستبصار 1 : 418 / 1608 ، الوسائل 7 : 305 أبواب صلاة الجمعة بـ 2 ح 9.

[3] الفقيه 1 : 267.

[4] الهداية : 34.

[5] الخلاف 1 : 626 ، السرائر 1 : 293 ، القاضي في المهذّب 1 : 100 ، المنتهى 1 : 317 ، الذكرى : 231 ، جامع المقاصد 2 : 371.

[6] ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560 ، المعتبر 2 : 279 ، نهاية الإحكام 2 : 14 ، التذكرة 1 : 144 ، الروضة 1 : 301 ، روض الجنان : 290.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست