responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 317

وفي آخر : « إن الجمعة والحكومة لإمام المسلمين » [1].

وفي الصحيفة السجّادية : « اللهم إنّ هذا المقام مقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها ، قد ابتزّوها وأنت المقدّر لذلك ـ إلى قوله 7 ـ : حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزّين ، يرون حكمك مبدّلا وكتابك منبوذا ـ إلى قوله 7 ـ : وعجّل الفرج والروح والنصرة والتمكين والتأييد لهم » [2].

وفي الموثّق : عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : « أما مع الإمام فركعتان ، وأمّا لمن صلّى وحده فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة » [3].

وهو ظاهر بل صريح في ان المراد بإمام الجمعة إمام الأصل لا إمام الجماعة ، وإلاّ فصلاة الأربع ركعات جماعة يستلزمه ، فلا معنى لقوله : « أمّا مع الإمام فركعتان » مضافا إلى أن المتبادر من لفظ الإمام حيث يطلق ولم يضف إلى الجماعة إنما هو المعصوم 7.

ومن هنا يصحّ الاستدلال على الاشتراط بالمعتبرة الدالة على اعتبار الإمام في الجمعة بقول مطلق وفيها الصحيح والموثق وغيرهما ، كما اتفق لجماعة من أصحابنا ومنهم الفاضل في المنتهى [4].

وأما ما يجاب عنه : بأنه لا ينافي عدم الاشتراط ، لأنه يشترط في إمام‌


[1] لم نعثر عليه في كتب الحديث ، نعم ورد مؤدّاه عن عليّ 7 في الجعفريات : 43 ، والدعائم 1 : 182 ، وعنهما في مستدرك الوسائل 6 : 13 أبواب صلاة الجمعة بـ 5 ح 2 ، 4.

[2] الصحيفة السجادية : الدعاء 48.

[3] الكافي 3 : 421 / 4 ، التهذيب 3 : 19 / 70 وفيهما زيادة سيشير إليها المصنّف ، الوسائل 7 : 314 أبواب صلاة الجمعة بـ 6 ح 8. وقد ورد في الفقيه 1 : 269 / 1230 بدون : « وإن صلّوا جماعة ».

[4] المنتهى 1 : 317.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست