responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 316

( ثمَّ النظر في شروطها ، ومن تجب عليه ، ولواحقها ، وسننها ).

( والشروط خمسة : )

( الأول : السلطان العادل ) أي المعصوم 7 أو من نصبه ، إجماعا منّا كما حكاه جماعة مستفيضا بل متواترا [1] ، بل قد قيل : قد أطبق الأصحاب على نقل الإجماع عليه لا رادّ له في الأصحاب ، وهو الحجّة.

مضافا إلى الأصل والقاعدة في العبادة التوقيفية من وجوب الاقتصار فيها على القدر الثابت منها في الشريعة ، وليس هنا إلاّ الجمعة بهذا الشرط وباقي الشروط الآتية. ونفيه بأصالة البراءة إنما يتّجه على القول بكونها أسامي للأعم من الصحيحة والفاسدة. وأمّا على القول بأنها أسامي للصحيحة خاصة كما هو الأقرب فلا ، إذ لا دليل على الصحة بدونه لا من إجماع ولا من كتاب ولا سنّة ، لمكان الخلاف لو لم نقل بانعقاد الإجماع على الاشتراط ، وغاية الأخيرين الدلالة على وجوب الجمعة ، ولا كلام فيه ، بل هو من ضروريات الدين ، وإنما الكلام في أن الجمعة المؤدّاة بدون هذا الشرط جمعة صحيحة أم فاسدة ، ولا ريب أن المأمور به فيهما إنما هو الصحيحة منها خاصة ، ولا إشارة فيهما إلى صحتها من دونه بالكلية.

مع أن في جملة من النصوص وغيرها دلالة واضحة على الاشتراط وإن اختلفت بحسب الظهور والصراحة ، ففي النبوي المشهور المنجبر بالعمل : « أربع إلى الولاة : الفي‌ء ، والحدود ، والصدقات ، والجمعة » [2].


[1] منهم : الشيخ في الخلاف 1 : 626 ، والمحقق في المعتبر 2 : 279 ، والعلامة في التذكرة 1 : 144 ، ونهاية الإحكام 2 : 13 ، والشهيدان في الذكرى : 230 ، والروض : 285 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 371.

[2] انظر بدائع الصنائع 1 : 261.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست