( ووقتها ما بين الزوال
) زوال الشمس ( حتى يصير
ظلّ كل شيء مثله ) على المشهور بين الأصحاب.
خلافا للمحكي في
الخلاف عن المرتضى في أوّله فجوّز فعلها عند قيام الشمس [1]. وهو شاذّ ، بل
في الخلاف وروض الجنان وشرح القواعد للمحقّق الثاني [2] على خلافه
الإجماع ، وهو الحجّة عليه ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ،
وسيأتي إلى جملة منها الإشارة.
هذا مع أن الحلّي
قال بعد نقل نسبة الشيخ هذا القول إلى المرتضى : ولعلّ شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة ، فإن الموجود في مصنّفات السيّد موافق
للمشهور ، من عدم جواز إيقاعها قبل تحقق الزوال [3]. وهو كما ترى
صريح في موافقة السيّد للأصحاب ، فلا خلاف ولا إشكال هنا.
وإنما الإشكال في
التحديد بالمثل ، فإنه وإن كان مشهورا ، بل عن