responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 308

( المقصد الثاني : )

( في ) بيان ( بقية الصلوات ) المعدودة في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب.

( وهي ) قسمان ( واجبة ومندوبة. فالواجبات ) كثيرة.

( منها : ) صلاة ( الجمعة ) على من اجتمعت فيه شرائطها الآتية ، بالكتاب والسنّة المتواترة وإجماع الأمة.

( وهي ركعتان ) كالصبح ( يسقط معهما الظهر ) بالنص والإجماع.

( ووقتها ما بين الزوال ) زوال الشمس ( حتى يصير ظلّ كل شي‌ء مثله ) على المشهور بين الأصحاب.

خلافا للمحكي في الخلاف عن المرتضى في أوّله فجوّز فعلها عند قيام الشمس [1]. وهو شاذّ ، بل في الخلاف وروض الجنان وشرح القواعد للمحقّق الثاني [2] على خلافه الإجماع ، وهو الحجّة عليه ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة.

هذا مع أن الحلّي قال بعد نقل نسبة الشيخ هذا القول إلى المرتضى : ولعلّ شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة ، فإن الموجود في مصنّفات السيّد موافق للمشهور ، من عدم جواز إيقاعها قبل تحقق الزوال [3]. وهو كما ترى صريح في موافقة السيّد للأصحاب ، فلا خلاف ولا إشكال هنا.

وإنما الإشكال في التحديد بالمثل ، فإنه وإن كان مشهورا ، بل عن‌


[1] الخلاف 1 : 620.

[2] الخلاف 1 : 620 ، روض الجنان : 284 ، جامع المقاصد 1 : 129.

[3] انظر السرائر 1 : 296.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست