responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 298

وفي جواز استثناء مطلق النافلة مع القيود المزبورة أو مطلقا كالوتر بدونها إشكال. والأصل يقتضي العدم ، كما هو ظاهر الأكثر [1].

ويحتمل الجواز ، لتخلّف حكم النافلة عن الفريضة في مواضع عديدة ، مع ورود النص بأن النافلة ليست كالفريضة [2] ، وفي الخلاف : وروي إباحة الشرب في النافلة [3]. وظاهره المصير إلى هذا الاحتمال وورود نصّ به ، وإن احتمل أن يريد به المنصوص في هذا النص خاصة من غير تعميم لغيره ، ولا ريب أن الأحوط العدم.

( وفي جواز الصلاة والشعر معقوص قولان ، أشبههما الكراهة ) وفاقا للمفيد والحلّي والديلمي والحلبي [4] وعامة المتأخرين ، للأصل ، وضعف دليل المانع ، وهو الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف [5] ، مدعيا فيه الإجماع ، ومستندا إلى الخبر : في رجل صلّى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : « يعيد صلاته » [6].

وفي السند ضعف ، وفي الإجماع وهن بندرة القائل به ، بل عدمه إلاّ مدّعيه ، فلا يخصّص به الأصل المعتضد بفتوى الأكثر ، بل الكل إلاّ النادر ،


[1] ومنهم : الحلّي ( السرائر : 309 ) والفاضلان ( المحقق في الشرائع 1 : 91 ، العلاّمة في القواعد 1 : 36 ) وغيرهما ، وبالجملة كل من رخّص الاستثناء بالوتر بالقيود المزبورة. منه رحمه الله.

[2] الكافي 3 : 448 / 22 ، التهذيب 2 : 336 / 1387 ، الوسائل 6 : 404 أبواب التشهد بـ 8 ح 1.

[3] الخلاف 1 : 413.

[4] المفيد في المقنعة : 152 ، الحلّي في السرائر 1 : 271 ، الديلمي في المراسم : 64 ، الحلبي في الكافي : 125.

[5] النهاية : 95 ، المبسوط 1 : 119 ، الخلاف 1 : 510.

[6] الكافي 3 : 409 / 5 ، التهذيب 2 : 232 / 914 ، الوسائل 4 : 424 أبواب لباس المصلي بـ 36 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست