اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 298
وفي جواز استثناء مطلق النافلة مع القيود المزبورة أو مطلقا
كالوتر بدونها إشكال. والأصل يقتضي العدم ، كما هو ظاهر الأكثر [1].
ويحتمل الجواز ، لتخلّف حكم النافلة عن الفريضة في مواضع عديدة ، مع ورود النص
بأن النافلة ليست كالفريضة [2] ، وفي الخلاف : وروي إباحة الشرب في النافلة [3]. وظاهره المصير
إلى هذا الاحتمال وورود نصّ به ، وإن احتمل أن يريد به المنصوص في هذا النص خاصة
من غير تعميم لغيره ، ولا ريب أن الأحوط العدم.
( وفي جواز الصلاة والشعر معقوص قولان ، أشبههما
الكراهة ) وفاقا للمفيد والحلّي والديلمي والحلبي [4] وعامة المتأخرين
، للأصل ، وضعف دليل المانع ، وهو الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف [5] ، مدعيا فيه
الإجماع ، ومستندا إلى الخبر : في رجل صلّى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : «
يعيد صلاته » [6].
وفي السند ضعف ،
وفي الإجماع وهن بندرة القائل به ، بل عدمه إلاّ مدّعيه ، فلا يخصّص به الأصل
المعتضد بفتوى الأكثر ، بل الكل إلاّ النادر ،
[1] ومنهم :
الحلّي ( السرائر : 309 ) والفاضلان ( المحقق في الشرائع 1 : 91 ، العلاّمة في
القواعد 1 : 36 ) وغيرهما ، وبالجملة كل من رخّص الاستثناء بالوتر بالقيود
المزبورة. منه رحمه الله.