responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 293

ثمَّ إن الحكم تحريما أو كراهة يختص بحال الاختيار ، فلو اضطرّ إليه لتقية وشبهها جاز ، بل وربما وجب قولا واحدا.

( ويحرم قطع الصلاة ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة [1] ، معربين عن دعوى الإجماع عليه ، كما صرّح به جملة منهم في جملة من المنافيات المتقدمة ، كالشهيد ; في الذكرى في الكلام ، والحدث في الأثناء ، وتعمّد القهقهة [2].

وهو الحجة ، مضافا إلى الآية الكريمة ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) [3] والنهي للتحريم ، خرج منه ما أخرجه الدليل ويبقى الباقي ، والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل ، والعام المخصص حجة في الباقي.

والنصّ بأن « تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » [4] ولا معنى لكون تحريمها التكبير .. إلاّ تحريم ما كان محلّلا قبله به ، وتحليله بالتسليم وبعده.

وفي الصحيح : عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلّي على تلك الحال أو لا يصلّي؟ فقال : « إذا احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلّ وليصبر » [5] والأمر بالصبر حقيقة في الوجوب ، ولو لا حرمة القطع لما وجب.


الثاني في روض الجنان : 330.

[1] منهم : صاحب المدارك 3 : 477 ، والسبزواري في الكفاية : 23 ، والفيض في المفاتيح 1 : 169.

[2] الذكرى : 216.

[3] محمد : 33.

[4] الكافي 3 : 69 / 2 ، الوسائل 6 : 415 أبواب التسليم بـ 1 ح 1.

[5] الكافي 3 : 364 / 3 ، الفقيه 1 : 240 / 1061 ، التهذيب 2 : 324 / 1326 ، الوسائل 7 : 251 أبواب قواطع الصلاة بـ 8 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست