اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 293
ثمَّ إن الحكم
تحريما أو كراهة يختص بحال الاختيار ، فلو اضطرّ إليه لتقية وشبهها جاز ، بل وربما
وجب قولا واحدا.
( ويحرم قطع الصلاة
) بلا خلاف على الظاهر ،
المصرّح به في عبائر جماعة [1] ، معربين عن دعوى الإجماع عليه ، كما صرّح به جملة منهم في
جملة من المنافيات المتقدمة ، كالشهيد ; في الذكرى في
الكلام ، والحدث في الأثناء ، وتعمّد القهقهة [2].
وهو الحجة ، مضافا إلى الآية الكريمة ( وَلا تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ )[3] والنهي للتحريم ، خرج منه ما أخرجه الدليل ويبقى الباقي ،
والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل ، والعام المخصص حجة في الباقي.
والنصّ بأن «
تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » [4] ولا معنى لكون تحريمها التكبير .. إلاّ تحريم ما كان محلّلا
قبله به ، وتحليله بالتسليم وبعده.
وفي الصحيح : عن
الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلّي على تلك الحال أو لا
يصلّي؟ فقال : « إذا احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلّ وليصبر » [5] والأمر بالصبر
حقيقة في الوجوب ، ولو لا حرمة القطع لما وجب.
الثاني في روض
الجنان : 330.
[1] منهم : صاحب
المدارك 3 : 477 ، والسبزواري في الكفاية : 23 ، والفيض في المفاتيح 1 : 169.