responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 286

عدم البطلان فيه مطلقا. وظاهره دعوى الإجماع ، كما في التذكرة والذكرى [1].

وهو الحجة فيه ، كالإجماعات المستفيضة النقل في الأوّل [2] ، مضافا فيه إلى إطلاق المستفيضة ، كالمروي في قرب الإسناد في التكتف في الصلاة : « أنه عمل في الصلاة ، وليس في الصلاة عمل » [3].

والموثق الناهي عن قتل الحيّة بعد أن يكون بينه وبينها أكثر من خطوة [4].

والخبر الناهي عن الإيماء في الصلاة [5].

والمروي في قرب الإسناد أيضا : عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته ، وما عليه إن فعل ذلك متعمّدا؟ قال : « إن كان ناسيا فلا بأس ، وإن كان متعمّدا فلا يصلح » [6].

لكنها مطلقة شاملة لصور العمد والسهو والكثرة والقلة ، إلاّ الأخير ، فمفصّل بين الصورتين الأوليين ، مع أنّ الصلاة غير فاسدة في الثانية منهما إجماعا ، كما مضى ، وكذا في الثانية من الأخيرتين على الظاهر ، المصرّح به في المنتهى [7].

ومع ذلك معارضة بالصحاح المستفيضة وغيرها المجوّزة لقتل البرغوث‌


[1] التذكرة 1 : 132 ، الذكرى : 215.

[2] كما في المنتهى 1 : 310 ، والمفاتيح 1 : 171.

[3] قرب الإسناد : 208 / 809 ، الوسائل 7 : 266 أبواب قواطع الصلاة بـ 15 ح 4.

[4] الفقيه 1 : 241 / 1072 ، التهذيب 2 : 331 / 1364 ، الوسائل 7 : 273 أبواب قواطع الصلاة بـ 19 ح 4.

[5] الكافي 3 : 305 / 20 ، التهذيب 2 : 54 / 185 ، الاستبصار 1 : 301 / 1111 ، الوسائل 5 : 396 أبواب الأذان والإقامة بـ 10 ح 12.

[6] قرب الإسناد : 190 / 713 ، الوسائل 7 : 290 أبواب قواطع الصلاة بـ 34 ح 1.

[7] المنتهى 1 : 310.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست