اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 286
عدم البطلان فيه
مطلقا. وظاهره دعوى الإجماع ، كما في التذكرة والذكرى [1].
وهو الحجة فيه ،
كالإجماعات المستفيضة النقل في الأوّل [2] ، مضافا فيه إلى إطلاق المستفيضة ، كالمروي في قرب الإسناد
في التكتف في الصلاة : « أنه عمل في الصلاة ، وليس في الصلاة عمل » [3].
والموثق الناهي عن
قتل الحيّة بعد أن يكون بينه وبينها أكثر من خطوة [4].
والمروي في قرب
الإسناد أيضا : عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته ، وما عليه إن فعل
ذلك متعمّدا؟ قال : « إن كان ناسيا فلا بأس ، وإن كان متعمّدا فلا يصلح » [6].
لكنها مطلقة شاملة
لصور العمد والسهو والكثرة والقلة ، إلاّ الأخير ، فمفصّل بين الصورتين الأوليين ،
مع أنّ الصلاة غير فاسدة في الثانية منهما إجماعا ، كما مضى ، وكذا في الثانية من
الأخيرتين على الظاهر ، المصرّح به في المنتهى [7].
ومع ذلك معارضة
بالصحاح المستفيضة وغيرها المجوّزة لقتل البرغوث