responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 284

وفي الإيضاح : المراد حصول الإكراه مع اتساع الوقت [1].

قيل : لأنّه مع الضيق مضطر إلى فعله مؤد لما عليه. وفيه : أنه مع السعة أيضا كذلك ، خصوصا إذا طرأ الإكراه في الصلاة ، ولا دليل على أن الضيق شرط في الاضطرار ، ولا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت [2].

( وكذا القهقهة ) تبطلها عمدا لا سهوا ، إجماعا على الظاهر ، المصرح به فيهما في كلام جماعة [3] حدّ الاستفاضة. والمعتبرة بالأوّل مع ذلك مستفيضة ، منها الصحيح : « القهقهة لا تنقض الوضوء ، وتنقض الصلاة » [4] ونحوه الموثق وغيره ، بزيادة « إن التبسّم لا يقطع الصلاة » [5] وهو إجماعي أيضا على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [6]. وبذلك يقيّد النص المطلق ، كما يقيّد هو وغيره من النصوص بالإضافة إلى القهقهة سهوا بما مرّ من الإجماع المنقول.

وهل المراد بالقهقهة مطلق الضحك المقابل للتبسّم؟ كما هو ظاهر مقابلتها له في النصوص ، ويقتضيه ما عن المفصل والمصادر للزوزني والبيهقي : من أنها الضحك بصوت [7].

أو الضحك المشتمل على المدّ والترجيع؟ كما عن العين وابن‌


[1] إيضاح الفوائد 1 : 117.

[2] انظر كشف اللثام 1 : 237.

[3] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 254 ، والعلامة في التذكرة 1 : 132 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 332 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 172.

[4] الكافي 3 : 364 / 6 ، التهذيب 2 : 324 / 1324 ، الوسائل 7 : 250 أبواب قواطع الصلاة بـ 7 ح 1.

[5] الكافي 3 : 364 / 1 ، الفقيه 1 : 240 / 1062 ، التهذيب 1 : 12 / 24 ، 2 : 324 / 1325 ، الاستبصار 1 : 86 / 274 ، الوسائل 7 : 250 أبواب قواطع الصلاة بـ 7 ح 2 ، 3 ، 4.

[6] كالتذكرة 1 : 132 ، وروض الجنان : 333 ، والمفاتيح 1 : 172.

[7] كما نقله عنهم في كشف اللثام 1 : 238.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست