اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 284
وفي الإيضاح : المراد حصول الإكراه مع اتساع الوقت [1].
قيل : لأنّه مع
الضيق مضطر إلى فعله مؤد لما عليه. وفيه : أنه مع السعة أيضا كذلك ، خصوصا إذا طرأ
الإكراه في الصلاة ، ولا دليل على أن الضيق شرط في الاضطرار ، ولا على إعادة
المضطر إذا بقي الوقت [2].
( وكذا القهقهة
) تبطلها عمدا لا سهوا ،
إجماعا على الظاهر ، المصرح به فيهما في كلام جماعة [3] حدّ الاستفاضة.
والمعتبرة بالأوّل مع ذلك مستفيضة ، منها الصحيح : « القهقهة لا تنقض الوضوء ،
وتنقض الصلاة » [4] ونحوه الموثق وغيره ، بزيادة « إن التبسّم لا يقطع الصلاة
» [5] وهو إجماعي أيضا على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [6]. وبذلك يقيّد
النص المطلق ، كما يقيّد هو وغيره من النصوص بالإضافة إلى القهقهة سهوا بما مرّ من
الإجماع المنقول.
وهل المراد
بالقهقهة مطلق الضحك المقابل للتبسّم؟ كما هو ظاهر مقابلتها له في النصوص ،
ويقتضيه ما عن المفصل والمصادر للزوزني والبيهقي : من أنها الضحك بصوت [7].
أو الضحك المشتمل
على المدّ والترجيع؟ كما عن العين وابن