اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 282
صلاته تكلّم أو لم
يتكلم ، ولا شيء عليه » [1] ونحوه آخر [2] وغيره [3].
ومنها : في رجل
صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم وهو يرى أنه قد أتمّ الصلاة ، وقد تكلّم ، ثمَّ ذكر
أنه لم يصلّ غير ركعتين ، فقال : « يتمّ ما بقي من الصلاة ولا شيء عليه » [4].
وفي كلام جماعة
الإجماع عليه في الصورة الاولى [5] ، وهو حجة أخرى فيها ، مؤيّدة ـ بعد الأصل والنصوص ـ بعدم
الخلاف فيها ولا في الثانية إلاّ من الشيخ في النهاية وبعض من تبعه كالحلبي وغيره [6] ، فأبطل الصلاة
فيها ، ولعلّه للإطلاق المقيد بما عرفته إن سلّم شموله لمثلها. وإن ادّعي تبادر
العمد منه ـ كما قيل [7] ـ ارتفع الإشكال من أصله ، ولا احتياج إلى التقييد به
بالكلية.
وفي الحرف الواحد
المفهم ك : « ق » وإن كان بدون هاء السكت لحنا ، والحرف بعده مدّة ، أي مدّ صوت
لا يؤدّي إلى حرف آخر ، وكلام المكره عليه نظر :
أما الأوّل فمن
الخلاف في دخوله في الكلام لغة كما عن شمس
[1] التهذيب 2 :
191 / 756 ، الاستبصار 1 : 378 / 1434 ، الوسائل 8 : 200 أبواب الخلل الواقع في
الصلاة بـ 3 ح 5.
[2] الفقيه 1 :
228 / 1011 ، التهذيب 2 : 181 / 726 ، الاستبصار 1 : 371 / 1411 ، الوسائل 8 : 199
أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ 3 ح 3.
[3] التهذيب 2 :
352 / 1461 ، الوسائل 8 : 203 أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ 3 ح 17.
[4] التهذيب 2 :
191 / 757 ، الاستبصار 1 : 379 / 1436 ، الوسائل 8 : 200 أبواب الخلل الواقع في
الصلاة بـ 3 ح 9.
[5] كالمحقق في
المعتبر 2 : 253 ، والعلاّمة في المنتهى 1 : 309 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1
: 170.
[6] النهاية : 90
، الكافي في الفقه : 120 ، وانظر الوسيلة : 100.