responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 282

صلاته تكلّم أو لم يتكلم ، ولا شي‌ء عليه » [1] ونحوه آخر [2] وغيره [3].

ومنها : في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم وهو يرى أنه قد أتمّ الصلاة ، وقد تكلّم ، ثمَّ ذكر أنه لم يصلّ غير ركعتين ، فقال : « يتمّ ما بقي من الصلاة ولا شي‌ء عليه » [4].

وفي كلام جماعة الإجماع عليه في الصورة الاولى [5] ، وهو حجة أخرى فيها ، مؤيّدة ـ بعد الأصل والنصوص ـ بعدم الخلاف فيها ولا في الثانية إلاّ من الشيخ في النهاية وبعض من تبعه كالحلبي وغيره [6] ، فأبطل الصلاة فيها ، ولعلّه للإطلاق المقيد بما عرفته إن سلّم شموله لمثلها. وإن ادّعي تبادر العمد منه ـ كما قيل [7] ـ ارتفع الإشكال من أصله ، ولا احتياج إلى التقييد به بالكلية.

وفي الحرف الواحد المفهم ك‌ : « ق » وإن كان بدون هاء السكت لحنا ، والحرف بعده مدّة ، أي مدّ صوت لا يؤدّي إلى حرف آخر ، وكلام المكره عليه نظر :

أما الأوّل فمن الخلاف في دخوله في الكلام لغة كما عن شمس‌


[1] التهذيب 2 : 191 / 756 ، الاستبصار 1 : 378 / 1434 ، الوسائل 8 : 200 أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ 3 ح 5.

[2] الفقيه 1 : 228 / 1011 ، التهذيب 2 : 181 / 726 ، الاستبصار 1 : 371 / 1411 ، الوسائل 8 : 199 أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ 3 ح 3.

[3] التهذيب 2 : 352 / 1461 ، الوسائل 8 : 203 أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ 3 ح 17.

[4] التهذيب 2 : 191 / 757 ، الاستبصار 1 : 379 / 1436 ، الوسائل 8 : 200 أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ 3 ح 9.

[5] كالمحقق في المعتبر 2 : 253 ، والعلاّمة في المنتهى 1 : 309 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 170.

[6] النهاية : 90 ، الكافي في الفقه : 120 ، وانظر الوسيلة : 100.

[7] الحدائق 9 : 25.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست