responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 280

واعلم أن هذا كله إذا كان الالتفات بالوجه خاصة ، وأما إذا كان بجميع البدن فله شقوق مضى أحكامها في مباحث القبلة.

ثمَّ إن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في البطلان بالالتفات إلى الوراء بين الفريضة والنافلة. لكن في جملة من النصوص الفرق بينهما بتخصيص الحكم بالأولى دون الثانية :

ففي الخبر المروي عن قرب الإسناد ، وكتاب مسائل علي بن جعفر ، عنه ، عن أخيه 7 : عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته » [1].

ونحوه المروي في مستطرفات السرائر ، عن جامع البزنطي ، عن مولانا الرضا 7 بزيادة قوله : « ولكن لا يعود » [2].

وفي جملة من الصحاح إيماء إليه أيضا ، منها : « إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا » [3].

وقريب منه الصحيحان المعلّلان حظر الالتفات بأن الله عزّ وجلّ يقول لنبيه 6 في الفريضة ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) [4] الآية.


209 أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ 6 ح 1.

[1] قرب الإسناد : 210 / 820 ، مسائل على بن جعفر : 243 / 574 ، مستطرفات السرائر : 53 / 2 ، الوسائل 7 : 246 أبواب قواطع الصلاة بـ 3 ح 8.

[2] قرب الإسناد : 210 / 820 ، مسائل على بن جعفر : 243 / 574 ، مستطرفات السرائر : 53 / 2 ، الوسائل 7 : 246 أبواب قواطع الصلاة بـ 3 ح 8.

[3] الكافي 3 : 365 / 10 ، التهذيب 2 : 323 / 1322 ، الاستبصار 1 : 405 / 1547 ، الوسائل 7 : 244 أبواب قواطع الصلاة بـ 3 ح 2.

[4] الكافي 3 : 300 / 6 ، الفقيه 1 : 180 / 856 ، التهذيب 2 : 286 / 1146 ، الوسائل 4 : 312 أبواب القبلة بـ 9 ح 3 ، والآية في البقرة : 144.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست