اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 279
خلافا للمحكي عن
المبسوط والمراسم والوسيلة والإصباح وغيرها [1] ، فقيدوه بالأولى ، وهو خيرة جماعة من المتأخرين ، ومنهم
الفاضل في المنتهى [2] ، قال : لقوله 6 : « رفع عن أمتّي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » [3].
وهو كما ترى ،
فإنّ غايته رفع المؤاخذة لا الصحة.
نعم ، ربما يعضده
إطلاق جملة من النصوص الواردة في المأموم المسبوق بركعة أنه يعيدها بعد ما فرغ
الإمام وخرج هو مع الناس [4]. وهي ظاهرة في وقوع الالتفات دبرا. بل في بعضها : رجل صلّى
الفجر بركعة ثمَّ ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر أنه صلّى ركعة ، قال : « يضيف إليها
ركعة » [5].
لكن في جملة من
النصوص تقييد ذلك بعدم الانحراف منها : في رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه
بركعة ، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ثمَّ ذكر أنه فاتته ركعة ، قال : « يعيد
ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فإذا حوّل وجهه عن القبلة
فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا » [6].
وفي آخر : « إن
كنت في مقامك فأتمّ بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة » [7].