responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 279

خلافا للمحكي عن المبسوط والمراسم والوسيلة والإصباح وغيرها [1] ، فقيدوه بالأولى ، وهو خيرة جماعة من المتأخرين ، ومنهم الفاضل في المنتهى [2] ، قال : لقوله 6 : « رفع عن أمتّي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » [3].

وهو كما ترى ، فإنّ غايته رفع المؤاخذة لا الصحة.

نعم ، ربما يعضده إطلاق جملة من النصوص الواردة في المأموم المسبوق بركعة أنه يعيدها بعد ما فرغ الإمام وخرج هو مع الناس [4]. وهي ظاهرة في وقوع الالتفات دبرا. بل في بعضها : رجل صلّى الفجر بركعة ثمَّ ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر أنه صلّى ركعة ، قال : « يضيف إليها ركعة » [5].

لكن في جملة من النصوص تقييد ذلك بعدم الانحراف منها : في رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ثمَّ ذكر أنه فاتته ركعة ، قال : « يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فإذا حوّل وجهه عن القبلة فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا » [6].

وفي آخر : « إن كنت في مقامك فأتمّ بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة » [7].


[1] المبسوط 1 : 117 ، المراسم : 70 ، الوسيلة : 97 ، وحكاه عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 238.

[2] المنتهى 1 : 308 ، روض الجنان : 332 ، الحدائق 9 : 36.

[3] الفقيه 1 : 36 / 132 ، الخصال : 417 / 9 ، الوسائل 7 : 293 أبواب قواطع الصلاة بـ 37 ح 2.

[4] الفقيه 1 : 230 / 1020 ، التهذيب 2 : 346 / 1436 ، الوسائل 8 : 198 أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ 3 ح 1 ، 12.

[5] التهذيب 2 : 182 / 729 ، الوسائل 8 : 204 أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ 3 ح 18.

[6] التهذيب 2 : 348 / 1441 ، الوسائل 8 : 202 أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ 3 ح 12.

[7] الكافي 3 : 383 / 11 ، التهذيب 2 : 183 / 731 ، الاستبصار 1 : 367 / 1400 ، الوسائل 8 :

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست