اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 278
والخبر : عن
الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة؟ قال : « لا ، وما أحبّ أن يفعل » [1].
والمروي في عقاب
الأعمال والمحاسن عن مولانا الصادق 7 : قال : « إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله تعالى عليه
بوجهه ، ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرّات ، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض
عنه » [2]. ونحوه المروي عن قرب الإسناد [3].
وهي صريحة في عدم
البطلان بالالتفات إلى ما عدا الخلف أو مطلقا ، خرج منه ما كان إلى الخلف إجماعا ،
فتوى ونصّا ، وبقي الباقي.
ولو لا احتمال أن
يكون المراد بالالتفات في الصحيح وما بعده الالتفات بالعين خاصة وفي غيرهما
الالتفات بالقلب لا بالجارحة لكانت حجة ، لانجبار الأسانيد بالشهرة.
ثمَّ إنّ إطلاق
أكثر النصوص كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة عدم الفرق في البطلان بين صور
العمد والسهو والنسيان ، كما عن صريح الغنية والتهذيبين [4] وظاهر إطلاق
الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية والأمالي [5] ، ويعضده القاعدة : من استلزام فوات الشرط الذي هو استقبال
القبلة فوات مشروطه.