responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 278

والخبر : عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة؟ قال : « لا ، وما أحبّ أن يفعل » [1].

والمروي في عقاب الأعمال والمحاسن عن مولانا الصادق 7 : قال : « إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله تعالى عليه بوجهه ، ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرّات ، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه » [2]. ونحوه المروي عن قرب الإسناد [3].

وهي صريحة في عدم البطلان بالالتفات إلى ما عدا الخلف أو مطلقا ، خرج منه ما كان إلى الخلف إجماعا ، فتوى ونصّا ، وبقي الباقي.

ولو لا احتمال أن يكون المراد بالالتفات في الصحيح وما بعده الالتفات بالعين خاصة وفي غيرهما الالتفات بالقلب لا بالجارحة لكانت حجة ، لانجبار الأسانيد بالشهرة.

ثمَّ إنّ إطلاق أكثر النصوص كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة عدم الفرق في البطلان بين صور العمد والسهو والنسيان ، كما عن صريح الغنية والتهذيبين [4] وظاهر إطلاق الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية والأمالي [5] ، ويعضده القاعدة : من استلزام فوات الشرط الذي هو استقبال القبلة فوات مشروطه.


[1] التهذيب 2 : 200 / 784 ، الاستبصار 1 : 405 / 1546 ، الوسائل 7 : 245 أبواب قواطع الصلاة بـ 3 ح 5.

[2] عقاب الأعمال : 229 ، المحاسن : 80 / 9 ، الوسائل 7 : 288 أبواب قواطع الصلاة بـ 32 ح 1.

[3] قرب الإسناد : 150 / 546 ، الوسائل 7 : 288 أبواب قواطع الصلاة بـ 32 ح 2.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 565 ، التهذيب 2 : 181 ، الاستبصار 1 : 368.

[5] الفقيه 1 : 198 ، المقنع : 23 ، الهداية : 39 ، الأمالي : 513.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست