responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 277

من المعتبرة الناصّة بأنّ الالتفات يقطع الصلاة إذا كان إلى خلفه ، كما يأتي [1] ، أو إذا كان بكله ، كما في الصحيح [2] ، وفي آخر : « أعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا » [3].

وقريب منه المروي في الخصال ، عن مولانا أمير المؤمنين 7 في حديث الأربعمائة قال : « الالتفات الفاحش يقطع الصلاة » [4].

والمتبادر من الالتفات الفاحش هو ما كان إلى الخلف ، فاشتراطه وما بمعناه يدل بمفهومه على عدم البطلان بغيره ، كما هو المشهور على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [5].

وتقييد المطلقات بهذه النصوص متعيّن ، لاعتبار أسانيد جملة منها ، وانجبار باقيها بالشهرة المحققة والمحكية.

مضافا إلى التأيّد بنصوص أخر ، كالصحيح : عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق ، أو أصابه شي‌ء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال : « إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح » [6].


[1] في ص : 278.

[2] التهذيب 2 : 199 / 780 ، الاستبصار 1 : 405 / 1543 ، الوسائل 7 : 244 أبواب قواطع الصلاة بـ 3 ح 3.

[3] الكافي 3 : 365 / 10 ، التهذيب 2 : 323 / 1322 ، الوسائل 7 : 244 أبواب قواطع الصلاة بـ 3 ح 2.

[4] الخصال : 622 ( ضمن حديث طويل ) ، الوسائل 7 : 245 أبواب قواطع الصلاة بـ 3 ح 7.

[5] كالمفاتيح 1 : 173.

[6] التهذيب 2 : 333 / 1374 ، قرب الإسناد : 191 / 716 ، الوسائل 7 : 245 أبواب قواطع الصلاة بـ 3 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست