اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 277
من المعتبرة
الناصّة بأنّ الالتفات يقطع الصلاة إذا كان إلى خلفه ، كما يأتي [1] ، أو إذا كان
بكله ، كما في الصحيح [2] ، وفي آخر : « أعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا » [3].
وقريب منه المروي
في الخصال ، عن مولانا أمير المؤمنين 7 في حديث الأربعمائة قال : « الالتفات الفاحش يقطع الصلاة »
[4].
والمتبادر من
الالتفات الفاحش هو ما كان إلى الخلف ، فاشتراطه وما بمعناه يدل بمفهومه على عدم
البطلان بغيره ، كما هو المشهور على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [5].
وتقييد المطلقات
بهذه النصوص متعيّن ، لاعتبار أسانيد جملة منها ، وانجبار باقيها بالشهرة المحققة
والمحكية.
مضافا إلى التأيّد
بنصوص أخر ، كالصحيح : عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق ، أو أصابه
شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال : « إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه
فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح » [6].