اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 276
وأضعف منه القول
بالأخيرة ، لندرته وعدم اشتهاره بين الفقهاء ، وإن كان ظاهر الصدوق في الفقيه [1] ، وبعض متأخّري
المتأخّرين [2] ، مقوّيا لعموم الحكم فيها لصورتي العمد والنسيان بعد أن ادّعى
ظهوره من عبارة الفقيه والروايات.
وهو غريب ، فإنّ الحكم بالبطلان في الصورة الأولى كاد أن يكون ضروري المذهب ،
بل الدين جدّا ، وقد استفاض بل تواتر نقل الإجماع عليه أيضا.
( و
) منها
( الالتفات
) عن القبلة
( دبرا
) وإلى الخلف ، بلا خلاف
فيه في الجملة ، للصحاح المستفيضة ، منها : « لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك
» [3].
وبمعناه غيره من
الأخبار ، ففي بعضها : « إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد » [4].
وفي آخر : « إذا
حوّل وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا » [5].
وإطلاقها وإن شمل
البطلان مع الالتفات يمينا وشمالا فما دونهما ، كما عن فخر المحققين [6] ، وما إليه بعض
المتأخّرين [7]. إلاّ أنه مقيّد بجملة
[5] التهذيب 2 :
184 / 732 ، الاستبصار 1 : 368 / 1401 ، الوسائل 8 : 209 أبواب الخلل الواقع في
الصلاة بـ 6 ح 2.
[6] قال في الذكرى
: 217 وكان بعض مشايخنا المعاصرين يرى أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة. وقال
في الحدائق 9 : 34 : والظاهر أنه فخر المحققين ابن العلاّمة كما نقله غير واحد من
الأصحاب.