responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 276

وأضعف منه القول بالأخيرة ، لندرته وعدم اشتهاره بين الفقهاء ، وإن كان ظاهر الصدوق في الفقيه [1] ، وبعض متأخّري المتأخّرين [2] ، مقوّيا لعموم الحكم فيها لصورتي العمد والنسيان بعد أن ادّعى ظهوره من عبارة الفقيه والروايات.

وهو غريب ، فإنّ الحكم بالبطلان في الصورة الأولى كاد أن يكون ضروري المذهب ، بل الدين جدّا ، وقد استفاض بل تواتر نقل الإجماع عليه أيضا.

( و ) منها ( الالتفات ) عن القبلة ( دبرا ) وإلى الخلف ، بلا خلاف فيه في الجملة ، للصحاح المستفيضة ، منها : « لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك » [3].

وبمعناه غيره من الأخبار ، ففي بعضها : « إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد » [4].

وفي آخر : « إذا حوّل وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا » [5].

وإطلاقها وإن شمل البطلان مع الالتفات يمينا وشمالا فما دونهما ، كما عن فخر المحققين [6] ، وما إليه بعض المتأخّرين [7]. إلاّ أنه مقيّد بجملة‌


[1] الفقيه 1 : 233.

[2] المجلسي في البحار 81 : 282.

[3] الكافي 3 : 300 / 6 ، التهذيب 2 : 199 / 782 ، الاستبصار 1 : 405 / 1545 ، الوسائل 4 : 312 أبواب القبلة بـ 9 ح 3.

[4] الفقيه 1 : 239 / 1057 ، الوسائل 4 : 313 أبواب القبلة بـ 9 ح 4.

[5] التهذيب 2 : 184 / 732 ، الاستبصار 1 : 368 / 1401 ، الوسائل 8 : 209 أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ 6 ح 2.

[6] قال في الذكرى : 217 وكان بعض مشايخنا المعاصرين يرى أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة. وقال في الحدائق 9 : 34 : والظاهر أنه فخر المحققين ابن العلاّمة كما نقله غير واحد من الأصحاب.

[7] الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 3 : 62.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست