اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 275
الصلاة وهو متيمّم
، فصلّى ركعة ثمَّ أحدث فأصاب الماء ، قال : « يخرج ويتوضّأ ثمَّ يبني على ما مضى
من صلاته التي صلّى بالتيمم » [1].
والدالة جملة أخرى
منها عليهما في المحدث قبل التشهد مطلقا ، كالصحيح : في الرجل يحدث بعد أن يرفع
رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : « ينصرف ويتوضّأ ، فإن شاء رجع إلى
المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهّد ثمَّ يسلّم ، وإن كان
الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » [2] ونحوه الموثقان [3].
مضافا إلى ضعف
دلالة الأخبار الأوّلة باحتمال أن يكون المراد بالصلاة في قوله : « يبني على ما
مضى من صلاته » هي الصلاة التي صلاّها بالتيمم تامة قبل هذه الصلاة التي أحدث فيها
، ومرجعه إلى أنّ هذه الصلاة قد بطلت بالحدث ، وأنه يخرج ويتوضّأ من هذا الماء
الموجود ، ولا يعيد ما صلاّها بهذا التيمم وإن كان في الوقت ، ويكون قوله 7 في آخر الكلام :
« التي صلّى بالتيمم » قرينة على هذا المعنى.
ومن هنا ظهر ضعف
القول بها كما عن الشيخين وغيرهما [4].