responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 275

الصلاة وهو متيمّم ، فصلّى ركعة ثمَّ أحدث فأصاب الماء ، قال : « يخرج ويتوضّأ ثمَّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمم » [1].

والدالة جملة أخرى منها عليهما في المحدث قبل التشهد مطلقا ، كالصحيح : في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : « ينصرف ويتوضّأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهّد ثمَّ يسلّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » [2] ونحوه الموثقان [3].

مضافا إلى ضعف دلالة الأخبار الأوّلة باحتمال أن يكون المراد بالصلاة في قوله : « يبني على ما مضى من صلاته » هي الصلاة التي صلاّها بالتيمم تامة قبل هذه الصلاة التي أحدث فيها ، ومرجعه إلى أنّ هذه الصلاة قد بطلت بالحدث ، وأنه يخرج ويتوضّأ من هذا الماء الموجود ، ولا يعيد ما صلاّها بهذا التيمم وإن كان في الوقت ، ويكون قوله 7 في آخر الكلام : « التي صلّى بالتيمم » قرينة على هذا المعنى.

ومن هنا ظهر ضعف القول بها كما عن الشيخين وغيرهما [4].


[1] الفقيه 1 : 58 / 214 ، التهذيب 1 : 204 / 594 ، الاستبصار 1 : 167 / 580 ، الوسائل 7 : 236 أبواب قواطع الصلاة بـ 1 ح 10.

[2] الكافي 3 : 347 / 2 ، التهذيب 2 : 318 / 1301 ، الاستبصار 1 : 343 / 1291 ، الوسائل 6 : 410 أبواب التشهد بـ 13 ح 1.

[3] الأول :

التهذيب 2 : 318 / 1300 ، الاستبصار 1 : 342 / 1290 ، الوسائل 6 : 410 أبواب التشهد بـ 13 ح 2.

الثاني :

الكافي 3 : 346 / 1 ، الوسائل 6 : 412 أبواب التشهد بـ 13 ح 4.

[4] المفيد في المقنعة : 61 ، الطوسي في النهاية : 48 ، والمبسوط 1 : 117 ، وانظر المعتبر 1 : 407 ، والمدارك 3 : 459.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست