responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 273

( خاتمة : )

في التروك

اعلم أنه ( يقطع الصلاة ) ويبطلها أمور :

منها : كل ( ما يبطل الطهارة ) وينقضها من الأحداث مطلقا ( ولو كان ) صدوره ( سهوا ) عن كونه في الصلاة ، أو من غير اختيار ، على الأظهر الأشهر ، بل عن الناصرية ونهج الحق والتذكرة وأمالي الصدوق : الإجماع عليه [1] ، وكذا في روض الجنان وشرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي [2] ; لكن فيما إذا كانت الطهارة المنتقضة مائيّة ، ونفي عنه الخلاف في التهذيب [3] ، وعن نهاية الإحكام الإجماع عليه فيما لو صدر من غير اختيار [4].

وهو الحجة ، مضافا إلى شرطية الطهارة في الصلاة ، وبطلانها بالفعل الكثير إجماعا ، والنصوص المستفيضة القريبة من التواتر ، بل المتواترة كما صرّح به بعض الأجلّة [5] ، فلا يضر قصور أسانيد جملة منها أو ضعفها ، سيّما مع اعتبار أسانيد جملة منها ، واعتضادها بالشهرة العظيمة الجابرة لما عداها ، وهي قريبة من الإجماع بل إجماع حقيقة ، كما عرفته من النقلة له. سيّما فيما إذا كانت الطهارة المنتقضة طهارة مائيّة ، إذ المخالف فيها ليس إلاّ المرتضى في المصباح والشيخ في المبسوط والخلاف [6] ، حيث قالا بالتطهير والبناء ، كما‌


[1] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 199 ، نهج الحق : 431 ، التذكرة 1 : 130 ، أمالي الصدوق : 513.

[2] روض الجنان : 329 ، شرح الإرشاد ( مجمع الفائدة والبرهان 3 ) : 48.

[3] التهذيب 1 : 205.

[4] نهاية الإحكام 1 : 513.

[5] الحرّ العاملي في الوسائل 7 : 237.

[6] حكاه عن المرتضى في المعتبر 2 : 250 ، المبسوط 1 : 117 ، الخلاف 1 : 409.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست