اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 255
مع أنه روى الصدوق
في العلل مسندا عن مفضّل بن عمر أنه سأله 7 : لأيّ علّة يسلّم على اليمين ولا يسلّم على اليسار؟ قال :
« لأن الملك الموكّل يكتب الحسنات على اليمين ، والذي يكتب السيّئات على اليسار ،
والصلوات حسنات ليس فيها سيّئات ، فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار » قال : فلم
لا يقال : السلام عليك ، وعلى اليمين واحد ، ولكن يقال : السلام عليكم؟ قال : «
ليكون قد سلّم عليه وعلى من في اليسار ، وفضل صاحب اليمين عليه بالإيماء إليه »
قال : فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كلّه ولكن يكون بالأنف لمن صلّى وحده
، وبالعين لمن يصلّي بقوم؟ قال : « لأن مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين ، فصاحب
اليمين على الشدق الأيمن ويسلّم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته » قال :
فلم يسلّم المأموم ثلاثا؟ قال : « تكون واحدة ردّا على الإمام ، وتكون عليه وعلى
ملكيه ، وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكّلين به ، وتكون الثالثة على يساره
والملكين الموكّلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره ، إلاّ أن
يكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلّى معه خلف الإمام فيسلّم على يساره » [1].
وأفتى بما فيه في
الفقيه والمقنع [2] ، إلاّ أنه قال : لا تدع السلام على يمينك كان على يمينك
أحد أو لم يكن. كما في الصحيح المروي عن قرب الاسناد [3]. وقال : إنك
تسلّم على يسارك أيضا إلاّ أن لا يكون على يسارك أحد ، إلاّ أن تكون بجنب الحائط
فسلّم على يسارك ، ونحوه عن أبيه [4]. قال