responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 255

مع أنه روى الصدوق في العلل مسندا عن مفضّل بن عمر أنه سأله 7 : لأيّ علّة يسلّم على اليمين ولا يسلّم على اليسار؟ قال : « لأن الملك الموكّل يكتب الحسنات على اليمين ، والذي يكتب السيّئات على اليسار ، والصلوات حسنات ليس فيها سيّئات ، فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار » قال : فلم لا يقال : السلام عليك ، وعلى اليمين واحد ، ولكن يقال : السلام عليكم؟ قال : « ليكون قد سلّم عليه وعلى من في اليسار ، وفضل صاحب اليمين عليه بالإيماء إليه » قال : فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كلّه ولكن يكون بالأنف لمن صلّى وحده ، وبالعين لمن يصلّي بقوم؟ قال : « لأن مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين ، فصاحب اليمين على الشدق الأيمن ويسلّم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته » قال : فلم يسلّم المأموم ثلاثا؟ قال : « تكون واحدة ردّا على الإمام ، وتكون عليه وعلى ملكيه ، وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكّلين به ، وتكون الثالثة على يساره والملكين الموكّلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره ، إلاّ أن يكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلّى معه خلف الإمام فيسلّم على يساره » [1].

وأفتى بما فيه في الفقيه والمقنع [2] ، إلاّ أنه قال : لا تدع السلام على يمينك كان على يمينك أحد أو لم يكن. كما في الصحيح المروي عن قرب الاسناد [3]. وقال : إنك تسلّم على يسارك أيضا إلاّ أن لا يكون على يسارك أحد ، إلاّ أن تكون بجنب الحائط فسلّم على يسارك ، ونحوه عن أبيه [4]. قال‌


[1] علل الشرائع : 359 / 1 ، الوسائل 6 : 422 أبواب التسليم بـ 2 ح 15.

[2] الفقيه 1 : 210 ، المقنع : 29.

[3] قرب الإسناد : 209 / 814 الوسائل 6 : 423 أبواب التسليم بـ 2 ح 16.

[4] حكاه عنه في الذكرى : 208.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست