اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 239
غايتها الدلالة
على الأمر به ورجحانه ، وهو ظاهر في الوجوب ، وأدنى ما يجزي صريح في العدم ، سيّما
مع ضمّ بعض النصوص المعبّر عن الشهادتين بلفظهما من دون ذكر للزيادتين أصلا [1] ، فلا يمكن صرف
الشهادتين إلى ما يشملهما والزيادتين ، وقصور السند أو ضعفه منجبر بالأصل ،
والشهرة بين الأصحاب.
( وسننه : أن يجلس متوركا
) كما في الصحيح : « فإذا
قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئا ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى
على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى ، وأليتاك على الأرض وطرف
إبهامك اليمنى على الأرض ، وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعدا
على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهّد والدعاء » [2].
ويستفاد منه تفسيره بما قدمناه (
و
) هو أن
( يخرج رجليه
) من تحته
( ثمَّ يجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض ، وظاهر
اليمنى إلى باطن اليسرى ) وزيادة ما ذكره المرتضى [3].
وأن يخطر بباله
حال التورك فيه حين يرفع اليمنى ويخفض اليسرى : اللهم أمت الباطل وأقم الحق ، كما
في النص [4].
( والدعاء بعد الواجب
) من التشهد وقبله بما مرّ
في بعض النصوص وغيره [5] ، وأفضله ما تضمنه الموثق الطويل من الأذكار [6].