responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 239

غايتها الدلالة على الأمر به ورجحانه ، وهو ظاهر في الوجوب ، وأدنى ما يجزي صريح في العدم ، سيّما مع ضمّ بعض النصوص المعبّر عن الشهادتين بلفظهما من دون ذكر للزيادتين أصلا [1] ، فلا يمكن صرف الشهادتين إلى ما يشملهما والزيادتين ، وقصور السند أو ضعفه منجبر بالأصل ، والشهرة بين الأصحاب.

( وسننه : أن يجلس متوركا ) كما في الصحيح : « فإذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئا ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى ، وأليتاك على الأرض وطرف إبهامك اليمنى على الأرض ، وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهّد والدعاء » [2].

ويستفاد منه تفسيره بما قدمناه ( و ) هو أن ( يخرج رجليه ) من تحته ( ثمَّ يجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض ، وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى ) وزيادة ما ذكره المرتضى [3].

وأن يخطر بباله حال التورك فيه حين يرفع اليمنى ويخفض اليسرى : اللهم أمت الباطل وأقم الحق ، كما في النص [4].

( والدعاء بعد الواجب ) من التشهد وقبله بما مرّ في بعض النصوص وغيره [5] ، وأفضله ما تضمنه الموثق الطويل من الأذكار [6].


[1] الوسائل 7 : 234 أبواب قواطع الصلاة بـ 1 ح 6.

[2] الكافي 3 : 334 / 1 ، التهذيب 2 : 83 / 308 ، الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة بـ 1 ح 3.

[3] راجع ص 227.

[4] الفقيه 1 : 210 / 945 ، علل الشرائع : 336 / 4 ، الوسائل 6 : 392 أبواب التشهد بـ 1 ح 4.

[5] راجع ص : 232 ، 237.

[6] التهذيب 2 : 99 / 373 ، الوسائل 6 : 393 أبواب التشهد بـ 3 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست