responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 224

في الجميع على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضا [1] ، وللنصوص [2] ، والتأسي.

وقول الخلاف بركنية الطمأنينة كما في الركوع [3] شاذّ ، وإن ادّعى الإجماع عليه. ويكفي في الطمأنينة بعد الرفع مسمّاها اتفاقا.

( وسننه : التكبير للأولى ) حال كونه ( قائما ، والهويّ بعد إكماله ) كما في الصحاح وغيرها.

والقول بوجوب أصل التكبير شاذّ ، كالقول باستحباب البدأة به قائما والانتهاء به مع مستقرّه ساجدا ، وقد مرّ الكلام في الأول [4].

وأما الثاني فعن المعتبر دعوى كون المختار فيه اختيار الأصحاب [5] ، وفي المنتهى وعن التذكرة أن عليه فتوى علمائنا [6] ، وظاهرهما دعوى الإجماع عليه.

وهو الحجة ، مضافا إلى ظواهر الصحاح السليمة عما يصلح للمعارضة ، عدا الخبر : « كان علي بن الحسين 8 إذا هوى ساجدا انكبّ وهو يكبّر » [7] وفيه ضعف من وجوه شتى.

وأن يكون ( سابقا بيديه ) إلى الأرض قبل ركبتيه إجماعا ، كما في‌


[1] كالتذكرة 1 : 121 ، والمنتهى 1 : 288 ، وجامع المقاصد 2 : 301 ، والمدارك 3 : 410.

[2] منها ما ورد في الوسائل 5 : 459 أبواب أفعال الصلاة بـ 1 ح 1 ، 10 ، 11.

[3] الخلاف 1 : 351 ، 359.

[4] راجع ص : 206.

[5] المعتبر 2 : 210.

[6] المنتهى 1 : 288 ، التذكرة 1 : 121.

[7] الكافي 3 : 336 / 5 ، الوسائل 6 : 383 أبواب السجود بـ 24 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست