responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 204

صلاة النفل عمدا لم تبطل صلاته ، لأنه ليس ركنا في الفرض وكذا في النفل [1].

وهو كما ترى ، مع أنه شاذّ لا يرى له موافق من الأصحاب.

ويكفي في هذه الطمأنينة مسمّاها اتفاقا.

( و ) من ( السنة فيه : أن يكبّر له ) قائما قبل الهوي ( رافعا يديه ، محاذيا بهما وجهه ) كغيره من التكبيرات ( ثمَّ يركع بعد إرسالهما ، و) أن ( يضعهما على ) عيني ( ركبتيه ) حالة الذكر أجمع ، مالئا كفيه منهما.

( مفرّجات الأصابع ، رادّا ركبتيه إلى خلفه ، مسوّيا ظهره ) بحيث لو صبّت عليه فطرة ماء لم تزل لاستوائه ( مادّا عنقه ) مستحضرا فيه : آمنت بك ولو ضربت عنقي.

( داعيا أمام التسبيح ) بالمأثور.

( مسبّحا ثلاثا كبرى ) أي : سبحان ربي العظيم وبحمده ( فما زاد ) فقد عدّ لمولانا الصادق 7 في الركوع والسجود ستّون تسبيحة ، كما في الصحيح [2] ، وفي الخبر : دخلنا عليه 7 وعنده قوم وقد كنّا صلّينا ، فعددنا له في ركوعه وسجوده : سبحان ربي العظيم وبحمده أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرّة [3].

وفي الموثق : « ومن كان يقوى على أن يطوّل الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع ، يكون ذلك في تحميد الله تعالى وتسبيحه وتمجيده والدعاء والتضرع » [4] الحديث.


[1] نهاية الإحكام 1 : 483.

[2] الكافي 3 : 329 / 2 ، التهذيب 2 : 299 / 1205 ، الوسائل 6 : 304 أبواب الركوع بـ 6 ح 1.

[3] الكافي 3 : 329 / 3 ، التهذيب 2 : 300 / 1210 ، الاستبصار 1 : 325 / 1214 ، الوسائل 6 : 304 أبواب الركوع بـ 6 ح 2.

[4] التهذيب 2 : 77 / 287 ، الوسائل 6 : 305 أبواب الركوع بـ 6 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست