responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 191

مداومته 7 على ذلك ، ولو كان تسعا لكان على ترك هذا المستحب الذي لا خلاف في استحبابه ، ومداومة الإمامية عليه جيلا بعد جيل وحديثا بعد قديم مداوما ، وهو بعيد جدّا ، مع أن الظاهر مع بعض الروايات المتقدمة في ترجيح النسخة وغيرها اعتبار كون التسبيح بمقدار القراءة وهو لا يتحقق بالأربع بالضرورة.

وبالجملة المسألة محل إشكال ، والاحتياط فيها بما مرّ مطلوب على كل حال. وفيها أقوال أخر نادرة ليس في التعرض لذكرها كثير فائدة.

( الرابعة : لو قرأ في النافلة إحدى العزائم ) الأربع المنهي عنها في الفريضة جاز ولو عمدا ، بلا خلاف أجده فتوى ورواية ، خاصة وعامة ، وقد تقدّمت إليها الإشارة [1].

وحيث قرأها أو استمع إلى ما يوجب السجود منها ( سجد عند ذكره ) وجوبا على الأشهر الأقوى ، للعموم ، وخصوص الأمر به فيما مرّ من النصوص. وبه يخصّ ما دلّ على المنع عن الزيادة في الصلاة من القاعدة ، مع إشعار بعض النصوص المعاضدة لها باختصاصه بالمكتوبة.

وقيل : إن سجد جاز وإن لم يسجد جاز [2] ، ولعلّه للخبر الآتي. وهو ـ لضعف سنده ، وعدم مقاومته لسابقه ، مع عدم جابر له فيما نحن فيه ـ يمتنع العمل به.

( ثمَّ ) إنه بعد ما يسجد ( يقوم فيتم ) ما بقي من السورة من غير إعادة الفاتحة إذا لم يكن السجود في آخر السورة ( ويركع ، ولو كان السجود في آخرها


[1] راجع ص 154 ، 155.

[2] نقله كذلك في مفتاح الكرامة 2 : 358 عن الخلاف ، ولكن مورد الكلام في الخلاف هو قراءة غير العزائم من السور التي فيها سجدة غير واجبة. انظر الخلاف 1 : 430.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست