اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 191
مداومته 7 على ذلك ، ولو
كان تسعا لكان على ترك هذا المستحب الذي لا خلاف في استحبابه ، ومداومة الإمامية
عليه جيلا بعد جيل وحديثا بعد قديم مداوما ، وهو بعيد جدّا ، مع أن الظاهر مع بعض
الروايات المتقدمة في ترجيح النسخة وغيرها اعتبار كون التسبيح بمقدار القراءة وهو
لا يتحقق بالأربع بالضرورة.
وبالجملة المسألة محل إشكال ، والاحتياط فيها بما مرّ مطلوب
على كل حال. وفيها أقوال أخر نادرة ليس في التعرض لذكرها كثير فائدة.
(الرابعة : لو قرأ في النافلة إحدى العزائم
) الأربع المنهي عنها في
الفريضة جاز ولو عمدا ، بلا خلاف أجده فتوى ورواية ، خاصة وعامة ، وقد تقدّمت
إليها الإشارة [1].
وحيث قرأها أو
استمع إلى ما يوجب السجود منها (
سجد عند
ذكره ) وجوبا على الأشهر الأقوى ، للعموم ، وخصوص الأمر به فيما
مرّ من النصوص. وبه يخصّ ما دلّ على المنع عن الزيادة في الصلاة من القاعدة ، مع
إشعار بعض النصوص المعاضدة لها باختصاصه بالمكتوبة.
وقيل : إن سجد جاز
وإن لم يسجد جاز [2] ، ولعلّه للخبر الآتي. وهو ـ لضعف سنده ، وعدم مقاومته
لسابقه ، مع عدم جابر له فيما نحن فيه ـ يمتنع العمل به.
( ثمَّ
) إنه بعد ما يسجد
( يقوم فيتم
) ما بقي من السورة من غير
إعادة الفاتحة إذا لم يكن السجود في آخر السورة
( ويركع ، ولو كان السجود في آخرها
[2] نقله كذلك في
مفتاح الكرامة 2 : 358 عن الخلاف ، ولكن مورد الكلام في الخلاف هو قراءة غير
العزائم من السور التي فيها سجدة غير واجبة. انظر الخلاف 1 : 430.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 191