اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 19
المتعدّية ، أو
موضع الجبهة خاصة.
وعلى أحد هذه يحمل
النهي في الرواية الأخيرة على تقدير تسليمها ، مع أن النهي فيها بالإضافة إلى
الحمام للكراهة ، فليحمل بالإضافة إلى الباقي عليها ، جمعا بين الأدلة.
ولا دليل على أن
المراد بالرجز النجاسة ، فلعلّ المراد به العذاب والغضب.
ودعوى كون وجوب تجنيب المساجد لكونها مواضع الصلاة ممنوعة ، مع احتمال المساجد
في أخباره مواضع السجود ، وأن العلّة صلاحيتها للسجود على أيّ موضع أريد منها.
ثمَّ إن كل ذا إذا
صلّى على نفس الموضع النجس من غير أن يستره بطاهر يصلي عليه ، وإلاّ صحّت صلاته
قولا واحدا ، وعليه نبّه في الذكرى [1] ، وفي التحرير الإجماع عليه [2] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص الكثيرة الناطقة بجواز اتخاذ الحشّ [3] مسجدا إذا القي
عليه من التراب ما يواريه ، ففي الصحيح : عن المكان يكون حشّا زمانا فينظف ويتّخذ
مسجدا ، فقال : « ألق عليه من التراب حتى يتوارى ، فإن ذلك يطهّره إن شاء الله
تعالى » [4].
( ويستحب صلاة الفريضة
) المكتوبة
( في المسجد
) بالإجماع ، بل الضرورة ،
والنصوص المستفيضة بل المتواترة (
إلاّ
) العيدين بغير مكة ، كما
[3] الحشّ :
البستان ، فقولهم : بيت الحش ، مجاز لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين
فلما اتّخذوا الكنف وجعلوها خلفا عنها أطلقوا عليها ذلك الاسم. المصباح المنير :
137.