responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 19

المتعدّية ، أو موضع الجبهة خاصة.

وعلى أحد هذه يحمل النهي في الرواية الأخيرة على تقدير تسليمها ، مع أن النهي فيها بالإضافة إلى الحمام للكراهة ، فليحمل بالإضافة إلى الباقي عليها ، جمعا بين الأدلة.

ولا دليل على أن المراد بالرجز النجاسة ، فلعلّ المراد به العذاب والغضب.

ودعوى كون وجوب تجنيب المساجد لكونها مواضع الصلاة ممنوعة ، مع احتمال المساجد في أخباره مواضع السجود ، وأن العلّة صلاحيتها للسجود على أيّ موضع أريد منها.

ثمَّ إن كل ذا إذا صلّى على نفس الموضع النجس من غير أن يستره بطاهر يصلي عليه ، وإلاّ صحّت صلاته قولا واحدا ، وعليه نبّه في الذكرى [1] ، وفي التحرير الإجماع عليه [2] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى النصوص الكثيرة الناطقة بجواز اتخاذ الحشّ [3] مسجدا إذا القي عليه من التراب ما يواريه ، ففي الصحيح : عن المكان يكون حشّا زمانا فينظف ويتّخذ مسجدا ، فقال : « ألق عليه من التراب حتى يتوارى ، فإن ذلك يطهّره إن شاء الله تعالى » [4].

( ويستحب صلاة الفريضة ) المكتوبة ( في المسجد ) بالإجماع ، بل الضرورة ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة ( إلاّ ) العيدين بغير مكة ، كما‌


[1] الذكرى : 150.

[2] التحرير 1 : 32.

[3] الحشّ : البستان ، فقولهم : بيت الحش ، مجاز لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين فلما اتّخذوا الكنف وجعلوها خلفا عنها أطلقوا عليها ذلك الاسم. المصباح المنير : 137.

[4] التهذيب 3 : 260 / 730 ، الاستبصار 1 : 442 / 1703 ، الوسائل 5 : 210 أبواب أحكام المساجد بـ 11 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست