responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 172

ثمَّ إن ظاهر سياق الأخبار المزبورة الاستحباب ، حيث ساقت الإجهار به في سياق المستحبات بلا خلاف ، مع إشعاره به من وجه آخر ، مضافا إلى التصريح بالإجماع عليه في الخلاف [1] ، وفي المروي عن العيون أن الجهر به في جميع الصلوات سنة [2].

فالقول بالوجوب مطلقا ، كما عن القاضي [3] ، أو في الأوليين خاصة ، كما عن الحلبي [4] ، ضعيف ، يدفعه مع ذلك الأصل السليم عما يصلح للمعارضة عدا مداومتهم : بذلك ، مضافا إلى الاحتياط. ويدفعان بما مرّ.

نعم ، الأحوط عدم الترك ، للمروي في الخصال أنه واجب [5] ، وعن الأمالي دعوى الإجماع على الوجوب [6].

وضعف الأوّل سندا ، بل ودلالة ، لعدم الصراحة بعد ظهور كثرة استعمال لفظة الوجوب في المتأكّد استحبابه في أخبار الأئمة : ، مع كونه أعم من الوجوب بالمعنى المصطلح عليه الآن لغة.

ووهن الثاني بعدم ظهور موافق له عدا القاضي ، مع ظهور عبارة ناقلة في الفقيه في عدم الوجوب [7] ، كما بيّنته في الشرح ، مع معارضته بنقل الحلّي الإجماع على صحة الصلاة مع ترك الإجهار [8] ، مضافا إلى قصور لفظ الوجوب‌


[1] الخلاف 1 : 331.

[2] عيون الأخبار 2 : 120 / 1 ، الوسائل 6 : 76 أبواب القراءة في الصلاة بـ 21 ح 6.

[3] المهذّب 1 : 92.

[4] الكافي في الفقه : 117.

[5] الخصال : 604 / ضمن ح 9 ، الوسائل 6 : 75 أبواب القراءة في الصلاة بـ 21 ح 5.

[6] أمالي الصدوق : 511.

[7] الفقيه 1 : 202. قال فيه : واجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم في جميع الصلوات ..

[8] السرائر 1 : 218.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست