اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 170
الطوسي [1] ـ مردود بإجماعنا على عدمه في الظاهر ، المحكي في الخلاف
ومجمع البيان والمنتهى والذكرى [2] ، وغيرها [3]. ويشهد له جملة من النصوص أيضا ، منها : « إذا قرأت بسم
الله الرّحمن الرّحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ » [4].
ومحلها الركعة الاولى من كل صلاة لا مطلقا إجماعا ، كما في
صريح المنتهى وشرح القواعد للمحقق الثاني وظاهر الذكرى [5] وغيرها [6] ، وهو ظاهر من
الأخبار ، حيث لم يستفد منها الشرعية إلاّ فيها ، وإطلاق الآية يقيّد بذلك ، مع أن
القصد هو التعوّذ من الوسوسة ، وهو حاصل في أول ركعة ، فيكتفى به في الباقي ، كذا
في المنتهى وغيره [7] ، وزاد في الأوّل فاستدل بالنبوية العامية أنه 6 إذا نهض عن
الركعة الثانية استفتح بقراءة الحمد [8].
وهي سرّيّة ولو في
الجهرية ، بلا خلاف أجده ، وفي الخلاف الإجماع عليه [9]. والخبر الفعلي
محمول على تعليم الجواز ، إذ ليس الإجهار بها حراما ، بل جائز وإن ترك المستحب ،
كما صرّح به جمع [10].
و
( الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات من أوّل الحمد
) مطلقا
( والسورة
) حيث تقرأ ، للإمام
والمأموم ، وفاقا للأكثر على الظاهر ، المصرّح به