responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 17

وهل الأولى لها أن تأذن له في ذلك أم لا؟ كل محتمل ، وبالأوّل صرّح جمع [1] ، ولا بأس به.

( ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعدّ نجاسته ) إلى المصلّي أو محمولة الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة ( ولا طهارة مواقع المساجد ) السبعة ( عدا موقع الجبهة ) فيعتبر طهارة القدر المعتبر منه في السجود مطلقا ، إجماعا فيه كما يأتي.

وعدم اعتبار الطهارة فيما عداه مطلقا مشهور بين الأصحاب على الظاهر المصرح به في كلام جماعة [2] ، بل لا يكاد يعرف فيه خلاف إلاّ من المرتضى والحلبي [3] ، فاعتبرا طهارة مكان المصلّي مطلقا ، وإن اختلفا في تفسيره بالمساجد السبعة خاصة ، كما عليه الثاني ، أو مطلق مكان المصلّي ، كما عليه المرتضى.

ولا حجّة لهما يعتدّ بها عدا ما يستدلّ لهما من الموثقين المانع أحدهما عن الصلاة على الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس [4] ، وثانيهما عن الصلاة على الشاذكونة [5] التي يصيبها الاحتلام [6].


[1] كصاحب المدارك 3 : 225 والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 195 وصاحب الحدائق 7 : 190.

[2] منهم : العلامة في التذكرة 1 : 87 والشهيد في الذكرى : 150 ، والسبزواري في الكفاية : 16 ، وصاحب الحدائق 7 : 194.

[3] حكاه عن المرتضى في الذكرى : 150 ، الحلبي في الكافي : 141.

[4] التهذيب 2 : 372 / 1548 ، الوسائل 3 : 452 أبواب النجاسات بـ 29 ح 4.

[5] بفتح الذال ، ثياب غلاظ مضرّبة تعمل باليمن ، والى بيعها نسب أبو أيوب الحافظ لأن أباه كان يبيعها. القاموس المحيط 4 : 241.

[6] التهذيب 2 : 369 / 1536 ، الاستبصار 1 : 393 / 1501 ، الوسائل 3 : 455 أبواب النجاسات بـ 30 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست