responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 162

مسبوق خاصة ، أم تساويهما ، أقوال مختلفة ، منشؤها اختلاف الأخبار في المسألة ، إلاّ أن أكثرها وأظهرها ما دلّ على الأول ، كما بيّنته في الشرح ، من أرادها راجعها ثمّة.

( ويجهر من ) الصلوات ( الخمس ) اليومية ( واجبا في الصبح وأوليي المغرب والعشاء ) الأخيرة ( ويسرّ في الباقي ) على الأظهر الأشهر ، وفي الخلاف والغنية الإجماع على جميع ذلك [1] ، وفي السرائر نفي الخلاف عن عدم جواز الجهر في الإخفاتية [2].

وهو الحجة بعد التأسّي بالنبي 6 والأئمة : ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : « أيّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شي‌ء عليه » [3].

ونحوه آخر ، لكن بزيادة في السؤال هي قوله : وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه وتبديل الجواب بقوله : « أيّ ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شي‌ء عليه » [4].

ووجوه الدلالة فيهما واضحة ، سيّما بعد الاعتضاد بالأخبار الأخر الصريحة ، منها : « أن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة ، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة » [5].


[1] الخلاف 1 : 331 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558.

[2] السرائر 1 : 218.

[3] الفقيه 1 : 227 / 1003 ، التهذيب 2 : 162 / 635 ، الاستبصار 1 : 313 / 1163 ، الوسائل 6 : 86 أبواب القراءة في الصلاة بـ 26 ح 1.

[4] التهذيب 2 : 147 / 577 ، الوسائل 6 : 86 أبواب القراءة في الصلاة بـ 26 ح 2.

[5] الفقيه 1 : 204 / 927 ، علل الشرائع : 263 ، عيون الأخبار 2 : 108 ، الوسائل 6 : 83 أبواب القراءة في الصلاة بـ 25 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست