اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 162
مسبوق خاصة ، أم
تساويهما ، أقوال مختلفة ، منشؤها اختلاف الأخبار في المسألة ، إلاّ أن أكثرها
وأظهرها ما دلّ على الأول ، كما بيّنته في الشرح ، من أرادها راجعها ثمّة.
( ويجهر من
) الصلوات
( الخمس
) اليومية
( واجبا في الصبح وأوليي المغرب والعشاء
) الأخيرة
( ويسرّ في الباقي
) على الأظهر الأشهر ، وفي
الخلاف والغنية الإجماع على جميع ذلك [1] ، وفي السرائر نفي الخلاف عن عدم جواز الجهر في الإخفاتية [2].
وهو الحجة بعد التأسّي بالنبي 6 والأئمة : ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : قلت له :
رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه
، فقال : « أيّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا
أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه » [3].
ونحوه آخر ، لكن
بزيادة في السؤال هي قوله : وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه وتبديل الجواب
بقوله : « أيّ ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه » [4].
ووجوه الدلالة
فيهما واضحة ، سيّما بعد الاعتضاد بالأخبار الأخر الصريحة ، منها : « أن الصلوات
التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة ، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك
جماعة » [5].