responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 147

خيرها أوسطها ، بل قيل : إنه أشهرها [1].

واعلم أن ظاهر إطلاق العبارة ونحوها اشتراك الحمد والسورة في جميع ما مرّ من الأحكام ، حتى وجوب التعويض عما لا يحسن منها كلا أو بعضها ، كما حكي التصريح به عن التذكرة [2].

ولعل مستنده إطلاق الصحيحة المتقدمة ، وهو أحوط. وإن كان في تعينه نظر ، لمصير عامة الأصحاب ـ عداه ـ إلى العدم ، حتى الماتن هنا ، لأنه وإن أطلق العبارة ـ بحيث تشمل مطلق القراءة حتى السورة ـ إلاّ أنه سيصرّح باختصاص الخلاف في وجوبها بصورة إمكان التعلّم ، معربا عن الاتفاق على عدمه في صورة عدمه ، كغيره من الأصحاب ، وفي صريح المنتهى والمدارك والذخيرة وظاهر التنقيح نفي الخلاف عنه [3].

قالوا : اقتصارا في التعويض المخالف للأصل على موضع الوفاق ، مع أن السورة تسقط مع الضرورة ، والجهل بها مع ضيق الوقت قريب منها.

وهذه الأدلّة وإن كانت لا تخلو عن شوب مناقشة ، إلاّ أنها ـ مع الشهرة العظيمة التي لعلّها إجماع في الحقيقة ـ معاضدة لنفي الخلاف المحكي في كلام هؤلاء الجماعة ، مضافا إلى أصالة البراءة.

( ويحرّك الأخرس ) ومن بحكمه ( لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه ) لما مر في بحث التكبيرة مع جملة ما يتعلّق بالمسألة [4].

( وفي وجوب ) قراءة ( سورة ) كاملة ( مع الحمد ) أي بعده ( في الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم ) أو استحبابه ( قولان ،


[1] قال به الشهيد الثاني في الروضة البهية 1 : 267.

[2] لم نعثر عليه في التذكرة.

[3] المنتهى 1 : 272 ، المدارك 3 : 347 ، الذخيرة : 268 ، التنقيح الرائع 1 : 198.

[4] راجع ص : 119.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست