واعلم أن ظاهر إطلاق
العبارة ونحوها اشتراك الحمد والسورة في جميع ما مرّ من الأحكام ، حتى وجوب
التعويض عما لا يحسن منها كلا أو بعضها ، كما حكي التصريح به عن التذكرة [2].
ولعل مستنده إطلاق الصحيحة المتقدمة ، وهو أحوط. وإن كان في
تعينه نظر ، لمصير عامة الأصحاب ـ عداه ـ إلى العدم ، حتى الماتن هنا ، لأنه وإن
أطلق العبارة ـ بحيث تشمل مطلق القراءة حتى السورة ـ إلاّ أنه سيصرّح باختصاص
الخلاف في وجوبها بصورة إمكان التعلّم ، معربا عن الاتفاق على عدمه في صورة عدمه ،
كغيره من الأصحاب ، وفي صريح المنتهى والمدارك والذخيرة وظاهر التنقيح نفي الخلاف
عنه [3].
قالوا : اقتصارا
في التعويض المخالف للأصل على موضع الوفاق ، مع أن السورة تسقط مع الضرورة ،
والجهل بها مع ضيق الوقت قريب منها.
وهذه الأدلّة وإن كانت لا تخلو عن شوب مناقشة ، إلاّ أنها ـ مع
الشهرة العظيمة التي لعلّها إجماع في الحقيقة ـ معاضدة لنفي الخلاف المحكي في كلام
هؤلاء الجماعة ، مضافا إلى أصالة البراءة.
( ويحرّك الأخرس
) ومن بحكمه
( لسانه
بالقراءة ويعقد بها قلبه ) لما مر في بحث التكبيرة مع جملة ما يتعلّق بالمسألة [4].
( وفي وجوب
) قراءة
( سورة
) كاملة
( مع الحمد
) أي بعده
( في الفرائض
للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم
) أو استحبابه
( قولان ،
[1] قال به الشهيد
الثاني في الروضة البهية 1 : 267.