responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 141

وفيه دلالة على كون وجوبها من السنة لا الكتاب. فالاستدلال عليه بآية : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) [1] فيه ما فيه ، مضافا إلى إجمالها ، واحتياج الاستدلال بها على المدّعى إلى تكلّف أمور مستغنى عنها.

وفيه ـ كغيره ـ الدلالة أيضا على عدم الركنية ، كما هو الأظهر الأشهر ، بل المجمع عليه ، إلاّ من بعض الأصحاب المحكي عنه القول بالركنية في المبسوط [2] ، وتبعه ابن حمزة ، فقد حكاه عنه في التنقيح [3]. وهو شاذ ، وعن الشيخ على خلافه الإجماع [4].

نعم ، في الصحيح : عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب ، قال : « لا صلاة له ، إلاّ أن يقرأ بها في جهر أو إخفات » [5]. وهو محمول على العامد جمعا.

والقراءة الواجبة ليست مطلقة بل ( متعينة بالحمد والسورة في كل ثنائية ) كالصبح ( وفي ) الركعتين ( الأوليين من كل رباعية ) كالظهرين والعشاء ( وثلاثية ) كالمغرب ، إجماعا في الحمد ، وعلى الأشهر الأقوى في السورة ، كما ستأتي إليه الإشارة [6]. والنصوص بذلك مستفيضة ستقف على جملة منها في تضاعيف الأبحاث الآتية زيادة على ما عرفته.

وهل يتعين الفاتحة في النافلة؟ الأقرب ذلك ، لأن الصلاة كيفيّة متلقّاة من الشارع ، فيجب الاقتصار فيها على موضع النقل ، مضافا إلى عموم قوله‌


[1] المزمل : 20.

[2] المبسوط 1 : 105.

[3] التنقيح الرائع 1 : 197.

[4] كما في الخلاف 1 : 327.

[5] التهذيب 2 : 146 / 573 ، الاستبصار 1 : 354 / 1339 ، الوسائل 6 : 37 أبواب القراءة في الصلاة بـ 1 ح 1.

[6] في ص 148.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست