اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 141
وفيه دلالة على كون وجوبها من السنة لا الكتاب. فالاستدلال
عليه بآية : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ)[1] فيه ما فيه ،
مضافا إلى إجمالها ، واحتياج الاستدلال بها على المدّعى إلى تكلّف أمور مستغنى
عنها.
وفيه ـ كغيره ـ الدلالة
أيضا على عدم الركنية ، كما هو الأظهر الأشهر ، بل المجمع عليه ، إلاّ من بعض
الأصحاب المحكي عنه القول بالركنية في المبسوط [2] ، وتبعه ابن حمزة ، فقد حكاه عنه في التنقيح [3]. وهو شاذ ، وعن
الشيخ على خلافه الإجماع [4].
نعم ، في الصحيح :
عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب ، قال : « لا صلاة له ، إلاّ أن يقرأ بها في جهر أو
إخفات » [5]. وهو محمول على العامد جمعا.
والقراءة الواجبة
ليست مطلقة بل (
متعينة
بالحمد والسورة في كل ثنائية ) كالصبح (
وفي
) الركعتين
( الأوليين من كل رباعية
) كالظهرين والعشاء
( وثلاثية )
كالمغرب ، إجماعا في
الحمد ، وعلى الأشهر الأقوى في السورة ، كما ستأتي إليه الإشارة [6]. والنصوص بذلك
مستفيضة ستقف على جملة منها في تضاعيف الأبحاث الآتية زيادة على ما عرفته.
وهل يتعين الفاتحة
في النافلة؟ الأقرب ذلك ، لأن الصلاة كيفيّة متلقّاة من الشارع ، فيجب الاقتصار
فيها على موضع النقل ، مضافا إلى عموم قوله