responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 14

والاحتمالين [1] ، وب « يكره » كما في الثاني المروي في العلل [2].

ودلالتهما على كل من التحريم والكراهة وإن كان غير ظاهر ظهورا معتدا به ، إلاّ أن الإشعار فيهما بالكراهة حاصل ، سيّما في الأول ، مضافا إلى ضمّ باقي الأخبار إليهما. فالقول بالجواز أقوى ، وإن كان التجنّب أحوط بلا شبهة.

ويتفرع على القول بالحرمة فروعات جليلة لا فائدة لنا في ذكرها مهمة بعد اختيارنا الكراهة.

( ولو كان بينهما حائل ) من نحو ستر دون ظلمة وفقد بصر على الأظهر ( أو تباعد عشرة أذرع فصاعدا ) بين موقفيهما كما هو المتبادر ( أو كانت متأخّرة عنه ولو بمسقط الجسد ) بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه ، ارتفع المنع و ( صحّت صلاتهما ) إجماعا كما في المعتبر والمنتهى [3] وغيرهما [4].

وللمعتبرة المستفيضة المتقدم إلى بعضها الإشارة.

بل ظاهر جملة من الصحاح المتقدمة انتفاء المنع مطلقا بالذراع والشبر ونحوهما [5] كما عن الجامع [6] ، وهو ظاهر الفاضلين في المعتبر والمنتهى ، لكن في صورة تأخّرها لا مطلقا كما احتمله الشيخ في كتابي الحديث [7] ، وبه قال في الذخيرة أيضا [8].


[1] الاحتمال هنا إشارة إلى أن في تتمة الحديث تفسيرا محتملا كونه من الحديث المبني عليه الكلام كونها من الشيخ. منه رحمه الله.

[2] علل الشرائع : 397 / 4 ، الوسائل 5 : 126 أبواب مكان المصلي بـ 5 ح 10.

[3] المعتبر 2 : 111 ، المنتهى 1 : 243.

[4] انظر البحار 80 : 336.

[5] راجع ص : 11 و12.

[6] الجامع للشرائع : 69.

[7] التهذيب 2 : 232 ، الاستبصار 1 : 400.

[8] الذخيرة : 243.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست