اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 14
والاحتمالين [1] ، وب « يكره »
كما في الثاني المروي في العلل [2].
ودلالتهما على كل
من التحريم والكراهة وإن كان غير ظاهر ظهورا معتدا به ، إلاّ أن الإشعار فيهما
بالكراهة حاصل ، سيّما في الأول ، مضافا إلى ضمّ باقي الأخبار إليهما. فالقول
بالجواز أقوى ، وإن كان التجنّب أحوط بلا شبهة.
ويتفرع على القول
بالحرمة فروعات جليلة لا فائدة لنا في ذكرها مهمة بعد اختيارنا الكراهة.
( ولو كان بينهما حائل
) من نحو ستر دون ظلمة وفقد
بصر على الأظهر (
أو تباعد
عشرة أذرع فصاعدا ) بين موقفيهما كما هو المتبادر
( أو كانت متأخّرة عنه ولو بمسقط الجسد
) بحيث لا يحاذي جزء منها
جزءا منه ، ارتفع المنع و (
صحّت
صلاتهما ) إجماعا كما في المعتبر والمنتهى [3] وغيرهما [4].
وللمعتبرة المستفيضة المتقدم إلى بعضها الإشارة.
بل ظاهر جملة من
الصحاح المتقدمة انتفاء المنع مطلقا بالذراع والشبر ونحوهما [5] كما عن الجامع [6] ، وهو ظاهر
الفاضلين في المعتبر والمنتهى ، لكن في صورة تأخّرها لا مطلقا كما احتمله الشيخ في
كتابي الحديث [7] ، وبه قال في الذخيرة أيضا [8].
[1] الاحتمال هنا
إشارة إلى أن في تتمة الحديث تفسيرا محتملا كونه من الحديث المبني عليه الكلام
كونها من الشيخ. منه رحمه الله.
[2] علل الشرائع :
397 / 4 ، الوسائل 5 : 126 أبواب مكان المصلي بـ 5 ح 10.