اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 136
ولا يجب استئناف
الصلاة كما قال به بعض العامة [1] ، لأصالتي الصحة والبراءة.
( ولو عجز عن القعود
) مطلقا ولو مستندا
( صلّى مضطجعا
) بالنص والإجماع ، على
الجانب الأيمن إن أمكن ، وفاقا للمعظم ، فإن لم يمكنه فالأيسر ، كما عن الجامع
والسرائر [2].
وعن المعتبر وفي الخلاف والمنتهى : دعوى إجماعنا على تعيّن
الأيمن [3] ، وهو الحجة فيه ، مضافا إلى الخبرين مطلقا ، أحدهما
الموثق : « يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده ، وينام على جنبه الأيمن ، ثمَّ يومئ
بالصلاة إيماء ، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز ،
ويستقبل بوجهه القبلة ، ثمَّ يومئ بالصلاة إيماء » [4]. ونحوه الثاني
المرسل [5].
والمروي عن دعائم
الإسلام : « فإن لم يستطع أن يصلّي جالسا صلّى مضطجعا لجنبه الأيمن ووجهه إلى
القبلة ، فإن لم يستطع أن يصلّي على جنبه الأيمن صلّى مستلقيا ورجلاه مما يلي
القبلة يومئ إيماء » [6].
لكن ظاهرة تعيّن
الاستلقاء بعد اليمين ، كما هو ظاهر جماعة [7]. ويدفعه ـ مضافا إلى قصور سند الرواية ـ عدم مقاومتها
للخبرين ، سيّما المرسلة ، لتصريحها بالأيسر بعد الأيمن ثمَّ الاستلقاء.