responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 136

ولا يجب استئناف الصلاة كما قال به بعض العامة [1] ، لأصالتي الصحة والبراءة.

( ولو عجز عن القعود ) مطلقا ولو مستندا ( صلّى مضطجعا ) بالنص والإجماع ، على الجانب الأيمن إن أمكن ، وفاقا للمعظم ، فإن لم يمكنه فالأيسر ، كما عن الجامع والسرائر [2].

وعن المعتبر وفي الخلاف والمنتهى : دعوى إجماعنا على تعيّن الأيمن [3] ، وهو الحجة فيه ، مضافا إلى الخبرين مطلقا ، أحدهما الموثق : « يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده ، وينام على جنبه الأيمن ، ثمَّ يومئ بالصلاة إيماء ، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة ، ثمَّ يومئ بالصلاة إيماء » [4]. ونحوه الثاني المرسل [5].

والمروي عن دعائم الإسلام : « فإن لم يستطع أن يصلّي جالسا صلّى مضطجعا لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة ، فإن لم يستطع أن يصلّي على جنبه الأيمن صلّى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة يومئ إيماء » [6].

لكن ظاهرة تعيّن الاستلقاء بعد اليمين ، كما هو ظاهر جماعة [7]. ويدفعه ـ مضافا إلى قصور سند الرواية ـ عدم مقاومتها للخبرين ، سيّما المرسلة ، لتصريحها بالأيسر بعد الأيمن ثمَّ الاستلقاء.


[1] كأبي حنيفة كما في المجموع 4 : 321.

[2] الجامع للشرائع : 79 ، السرائر 1 : 349.

[3] المعتبر 2 : 160 ، الخلاف 1 : 420 ، المنتهى 1 : 265.

[4] التهذيب 3 : 175 / 392 ، الوسائل 5 : 483 أبواب القيام بـ 1 ح 10.

[5] الفقيه 1 : 236 / 1037 ، الوسائل 5 : 485 أبواب القيام بـ 1 ح 15.

[6] دعائم الإسلام 1 : 198 ، المستدرك 4 : 116 أبواب القيام بـ 1 ح 5.

[7] منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 129 ، والمحقق في المعتبر 2 : 160 ـ 161 ، والعلامة في التحرير 1 : 36.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست